واستحقاق العقوبة عليها عقلا وهو واضح، كما أنه لا اشكال في حرمة المخالفة الالتزامية للاحكام الأصولية الاعتقادية، فإذا وجب عقد القلب على كون المعاد والمعراج جسمانيين كان ترك الاعتقاد بهما مخالفة التزامية وعصيانا; واما حرمة المخالفة الالتزامية ووجوب موافقتها بالنسبة إلى الأحكام الفرعية ففيه خلاف واشكال، والمشهور عدمها إذ لا يستفاد من قوله أدفن الميت مثلا الا وجوب الدفن خارجا وحرمة تركه عملا لا لزوم الاعتقاد بوجوبه قلبا مضافا إلى العمل خارجا، فلو دفن الميت لم يكن مستحقا للعقاب ولو لم يعتقد قلبا بل فعله اقتراحا، كما أنه لو تركه لم يستحق العقاب الا على تركه عملا اللهم الا ان تستلزم المخالفة الالتزامية المخالفة العملية كما في العبادات.
وبعبارة أخرى لا يخلو حال المكلف عن أحد أمور أربعة: العمل خارجا والالتزام قلبا وترك العمل والالتزام معا وفعل الأول وترك الثاني وعكسه، فعلى القول بوجوب الالتزام مضافا إلى العمل يلزم استحقاقه لثوابين في الأول ولعقابين في الثاني ولثواب وعقاب في الثالث والرابع; وهذا خلاف عمل العقلاء وبنائهم في التكليف الواحد فيرون المكلف مستحقا لثواب واحد في الأول والثالث ولعقاب واحد في الثاني والرابع، فنعلم حينئذ ان الملاك في الثواب والعقاب هو العمل لا الاعتقاد.
الثاني: المراد من الالتزام المذكور هو البناء الباطني والعقد القلبي وفى اتحاد هذا المعنى مع العلم أو مغايرته له أقوال:
أحدها: مغايرته له بمعنى كونه قلبيا اختياريا يجتمع مع العلم بالمعتقد والشك فيه ويمكن تركه ولو مع وجود اليقين، فالشك في وجوب الجمعة مثلا امر وعقد القلب عليه امر آخر، والأول قهري الحصول والزوال غالبا والثاني اختياري دائما، وكذا اليقين بوجوبها امر والالتزام به وعدم الالتزام امر آخر، فبينهما تباين ذاتا وعموم من وجه تحققا.
ثانيها: انه عين العلم بالحكم ولا نتعقل معنى للالتزام الباطني وعقد القلب على الوجوب مثلا سوى العلم به.
ثالثها: انه وان كان غير العلم الا انه لا يتحقق الا في مورد العلم دون الشك