على مختار الشيخ (ره).
الثالث: القول باطلاق الوجوب الغيرى كسابقه الا ان اتصاف المقدمة بالوجوب مشروط بترتب ذي المقدمة عليها وتحققه بعدها، سواء قصد الوصول إليه أم لا وسواء كان تحققه بعدها اتفاقيا أو لاجل كون هذه المقدمة علة تامة لحصوله; والشرط هنا أيضا من قبيل شرط الواجب لا شرط الوجوب الا ان الشرط في سابقه كان قصد الوصول وهنا نفسه، فإذا أتى الشخص بالمقدمة مع عدم قصده الاتيان بالواجب كأن غسل ثوبه النجس لا لغرض اتيان الصلاة ثم بدا له في فعلها واتى بها اتصف الغسل بالوجوب الغيرى بناء على هذا الوجه ولم يتصف به على الوجه السابق وهذا مختار صاحب الفصول (ره).
الرابع: اطلاق الوجوب أيضا الا انه مترتب على خصوص المقدمة المستلزمة لوجود ذي المقدمة والعلة التامة له، فيختص الوجوب بالعلة التامة من بين المقدمات، ففي الأفعال الاختيارية لا يتصف بالوجوب من مقدماتها الا إرادة المكلف ان قلنا بصحة تعلق الوجوب بها إذ هي العلة التامة للفعل دون غيرها; وفى الأفعال التوليدية كالقتل بالتسبيب مثلا تتصف به المقدمة الأخيرة كرمى السهم والالقاء في النار والماء، وهذا هو المعنى الرابع للمقدمة الموصلة وهو الذي أورده صاحب الكفاية على الفصول بأنه يلزمه القول بوجوب ذلك.