الافرادي، ويعبر عن ذلك بان التخصيص أولى من النسخ، فإذا ورد خاص متقدم كقوله لا تكرم فساق العلماء; ثم ورد عام متأخر كقوله أكرم العلماء، فللخاص ظهور في الشمول الأزماني وان حكمه مستمر دائم ولازمه تخصيص العام به، وللعام ظهور في شمول حكمه لجميع افراده حتى الفساق ولازمه نسخ الخاص به والحكم بانقضاء مدته، فدار الامر بين نسخ الخاص وتخصيص العام، فقالوا (ح) بلزوم ارتكاب الثاني، وكذا الكلام فيما إذا ورد عام ثم ورد خاص بعد العمل به فدار الامر بين كون العام منسوخا أو مخصصا.
ومنها: ترجيح ظهور العام على اطلاق المطلق، فإذا ورد أكرم العالم وورد لا تكرم الفساق، دار الامر في العالم الفاسق بين رفع اليد عن الاطلاق أو عن العموم فيرجح ظهور العام فيقيد المطلق. هذا إذا كان عموم العام المقابل للمطلق وضعيا، واما إذا كان هو أيضا بالاطلاق فيرجع الكلام إلى تعارض الاطلاق البدلي مع الاطلاق الشمولي، فيكون المورد من تعارض الصنفين من الظهور كما إذا ورد اجتنب يوم الجمعة عن التكسب في مقابل قوله تعالى: " أحل الله البيع ".
ومنها: تقديم مفهوم القضية الغائية على مفهوم الشرطية، كما إذا ورد لا تكرم الفساق إلى أن يصيروا علماء وورد أكرم العلماء ان كانوا عدولا، وهذا ما حكموا به من أظهرية القضية الغائية في دلالتها على المفهوم من القضية الشرطية.
ومنها: ترجيح مفهوم القضية الشرطية على مفهوم الوصفية، كما إذا ورد أكرم العلماء ان كانوا عدولا وورد لا تكرم الفساق الجهال فيقدم الأول على الثاني.
ومنها: تقديم الظواهر غير العموم على ظهور المطلق، كما إذا ورد يجب اكرام العالم وورد ينبغي اكرام زيد فيدور الامر بين تقييد المطلق وبين حمل كلمة ينبغي على الوجوب وهو خلاف ظاهره.
ومنها: ترجيح ظهور الكلام في استمرار الحكم على غيره من الظهورات، كما إذا ورد أكرم العلماء وورد بعد العمل به ينبغي اكرام العلماء، فرجحوا حمل الثاني على الوجوب حفظا لظهور الأول في الاستمرار.