مماثل أو مضاد فهو جائز في الظن غير المعتبر وغير جائز في المعتبر; فيجوز أن يقول المولى إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة من اخبار صبى أو فاسق فهي عليك واجبة أو هي عليك محرمة، والسر في ذلك أن الواقع على فرض وجوده غير منجز على الظان لعدم حجية ظنه فيكون الحكم المرتب على الظن حكما ظاهريا فعليا ولا تنافى بينه وبين الحكم الواقعي كما في موارد الشك; ولا يجوز أن يقول بعد أن جعل قول العدل حجة وطريقا إذا أخبرك العدل بوجوب صلاة الجمعة فهي عليك واجبة أو هي عليك محرمة لان الواقع على فرض وجوده فعلى منجز والفرض ان الحكم المرتب على الظن أيضا كذلك فيلزم اجتماع المثلين أو الضدين ولو ظنا وهو باطل.
(١٦٣)