أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٠
تكليفه الفعلي هل هو الاتيان بركعة متصلة أو منفصل فالاستصحاب أجنبي عن ذلك وليس مفاد أدلة وجوب البناء على الأكثر منافيا للاستصحاب أصلا (نعم) الجعل الأولي هو وجوب الاتيان بالركعات متصلة وأدلة وجوب البناء على الأكثر مخصصة لها واقعا ولذا حكم بالاجزاء فيها على تقدير انكشاف النقصان فيما بعد ولو كان مفاد تلك الأدلة حكما ظاهريا لكان الحكم بالاجزاء على خلاف القاعدة فلولا تلك الأدلة وبقاء الجعل الأولي على حاله لكان مقتضى الاستصحاب هو وجوب الاتيان بالركعة الرابعة موصولة ولكن مع وجودها وانقلاب الحكم الواقعي إلى وجوب الاتيان بها مفصولة لم يكن مقتضى الاستصحاب إلا وجوب الاتيان بها كذلك فأدلة وجوب البناء على الأكثر غير منافية لاطلاق دليل الاستصحاب كما توهمها المحقق صاحب الكفاية (قده) فضلا عن المنافاة لاصله ومع عدم المنافاة تبقى الرواية على ظهورها في الاستصحاب من دون مقتض للحمل على التقية أصلا بل قد عرفت ان الصحيحة بنفسها ظاهرة في وجوب الاتيان بالركعة المشكوكة منفصلة فكيف يمكن حملها على التقية على ما افاده هو (قده) من استلزام حمل الرواية على الاستصحاب لذلك وليت شعري اي مخالفة للظاهر في حمل قوله (ع) ولا يدخل الشك في اليقين على وجوب الاتيان بالركعة المشكوكة منفصلة حتى لا يكون المشكوك داخلا في المتيقن حيث أفاد (قده) ان فيه من المخالفة لظواهر الفقرات الست أو السبع ما لا يخفى على المتأمل بل في بعض تلك الفقرات ظهور في ذلك كما هو ظاهر (وثانيا) ان التعبير عن وجوب البناء على الأكثر الذي هو موجب لليقين بالبراءة بالبناء على اليقين اي ربط له بالتعبير عنه بنقض اليقين بالشك وأي جامع بين القضيتين غير اشتراكهما في لفظ اليقين ولعمري ان حمل هذه القضية على ذلك لإرادته من البناء على اليقين من الغرائب التي ما كنا نأمل صدور مثلها عن مثله (قده) (وثالثا) سلمنا ان ظهور الصحيحة في الاستصحاب يقتضي حملها على التقية إلا أنه لا اشكال في أن الحمل على التقية الذي هو خلاف الأصل انما يصار إليه ويرفع اليد عن مقتضى الأصل بمقدار الضرورة ولا ريب ان الضرورة انما اقتضت الحمل عليها في خصوص المورد فما الموجب لرفع اليد عن القاعدة المستشهد بها على حكم المورد وأي مخالفة أخرى للظاهر في ذلك بل رفع اليد عن القاعدة في غير المورد خلاف الظاهر ونظير ذلك كثير في الفقه (منها) قوله (ع) في ثبوت العيد ووجوب الافطار ذلك إلى امام المسلمين ان أفطر أفطرنا وان صام صمنا حيث أن التقية في التطبيق لا تنافي
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»