أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٩
اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات (وقد اورد العلامة الأنصاري) (قده) على الاستدلال بها بما حاصله ان الاستدلال بها يتوقف على إرادة اليقين بعدم اتيان الركعة الرابعة والشك في اتيانها بعد احراز الثلاث من قوله عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك ولازم ذلك هو وجوب الاتيان بالركعة المتصلة وهو مناف لمذهب الأصحاب واخبارهم الدالة على وجوب البناء على الأربع وموافق لمذهب العامة ولابد من حملها حينئذ على التقية وهو مع بعده في نفسه مناف لصدر الرواية المنافي للتقية لظهوره في وجوب الاتيان بركعتين منفصلتين من جهة حكم الإمام عليه السلام بتعين فاتحة الكتاب فيهما فلابد من حمل اليقين فيها على وجوب اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر والاتيان بركعة منفصلة وقد سمي هذا بالبناء على اليقين في بعض الأخبار من جهة ان المكلف يكون معه مأمونا من احتمال النقيصة والزيادة اما المأمونية من احتمال الزيادة فواضح وأما المأمونية من احتمال النقيصة فلتداركها بالركعة المنفصلة على تقدير النقصان ثم على تقدير تسليم ظهورها في الاستصحاب وحملها على التقية الذي هو خلاف الأصل فالاستدلال بها على حجيته يتوقف على كون التقية في خصوص المورد وحمل القاعدة المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على بيان الواقع لتكون التقية في اجراء القاعدة في المورد لا في نفسها وفي هذا مخالفة أخرى للظاهر غير ما في نفس الحمل على التقية من المخالفة له * (ويرد عليه) * (أولا) ان الظاهر من قوله (ع) قام فأضاف إليها أخرى بقرينة الفقرة الأولى هو إضافة ركعة أخرى مع فاتحة الكتاب فيكون في نفس هذه الفقرة مع قطع النظر عما في ذيل الصحيحة من قوله (ع) ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ويتم على اليقين اشعار بوجوب اتيان هذه الركعة منفصلة حيث إن تعيين فاتحة الكتاب لأجل انها تكون متممة للصلاة على تقدير نقصانها ونافلة على تقدير تماميتها فتعيين فاتحة الكتاب لأجل أن تكون الركعة الواحدة قابلة لان تكون نافلة وقد ورد انه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فيكون مفاد الرواية هو وجوب البناء على الأكثر الذي اتفق عليه كلمات الأصحاب والاخبار (وتوهم) ان حمل الصحيحة على ظاهرها وهو الاستصحاب يقتضي حملها على التقية لاقتضائه الاتيان بركعة موصولة ووجوب البناء على الأقل الذي هو مذهب العامة (ناش) من تخيل أن مقتضى البناء على عدم الاتيان بالركعة الرابعة هو ذلك والغفلة عن أن مقتضى الاستصحاب ليس إلا كون المكلف محرزا لعدم الاتيان بها واما أن
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»