أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٣
الاستصحاب غنى وكفاية (ومنها) مكاتبة علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية وقد جعلها العلامة الأنصاري (قده) أظهر ما في الباب من الاخبار والانصاف عدم الظهور فيها أصلا لان الاستدلال بها في المقام يتوقف على إرادة اليقين بشعبان أو عدم دخول هلال رمضان والشك في بقائهما من اليقين والشك المذكورين فيها وهكذا الامر بالنسبة إلى الشك في دخول شوال وعدمه حتى يكون المراد من عدم دخوله الشك عدم نقضه به وهذا خلاف ظاهرها لان إرادة النقض من الدخول تحتاج إلى عناية ورعاية بل الظاهر (والله العالم) هو إرادة عدم دخول متعلق الشك في متعلق اليقين بمعنى أن شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم وكذا يوم العيد الذي يجب فيه الافطار يعتبر فيهما اليقين ويوم الشك الذي هو متعلق الشك لا يدخل في متعلق اليقين حتى يثبت له حكمه ولا يخفى ان تفريع قوله (ع) صم للرؤية وأفطر للرؤية على الاستصحاب وإن كان صحيحا إلا أنه على ما ذكرناه أمس وأولى ومع ذلك كيف يمكن ان يقال إنها أظهر في المقام من صحاح زرارة التي هي العمدة في اخبار الباب (ومنها) قوله (ع) كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر وقوله (ع) كل شئ حلال حتى تعرف انه حرام وقوله (ع) الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس وذكر صاحب الفصول (قده) قوله (ع) كل شئ طاهر (الخ) من اخبار الاستصحاب نظرا إلى إفادته لحكم القاعدة والاستصحاب معا والظاهر أنه يقول بمثل ذلك في اخبار الحل أيضا (وقد ذكر) صاحب الوافية اخبار الحل في المقام والظاهر أنه يقول ذلك في الرواية الأولى أيضا واما العلامة الأنصاري (قده) فقد خصص الروايتين الأوليين بقاعدة الطهارة والحلية في المشكوك ولكنه سلم دلالة الرواية الثالثة على حكم الاستصحاب مع حكم الماء بعنوانه الأولي فيكون المستفاد منه هو الحكم الواقعي للماء مع الحكم الاستصحابي والتزم بذلك المحقق صاحب الكفاية (قده) فيها في تمام الروايات مدعيا كون الروايات أجنبية عن قاعدة الطهارة والحلية رأسا وأن الصدر منها ظاهر في الحكم الواقعي وذيلها في الحكم الاستصحابي وقد بنى هو (قده) في حاشية الرسائل على استفادة الأحكام الثلاثة من الروايات حكم القاعدة والاستصحاب والحكم الواقعي نظرا إلى أن الصدر منها يشمل المشكوك أيضا فإنه أيضا شئ من الأشياء فيكون متكفلا لحكم الأشياء بعناوينها وبما انه مشكوك والمعروف انه مختصة بقاعدة الحل أو الطهارة وأجنبية عن بيان الحكم
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»