حيث الجري العملي كما في موارد الأصول المحرزة فلا يكون مثبتا للواقع إلا بهذا المقدار فيقوم مقام القطع في الصورتين لكن لا يكون مثبتاتها حجة (وثالثة) يكون المجعول هو الاحراز من حيث المنجزية والمعذرية فقط كما في الأصول الغير المحرزة فلا تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع إلا إذا كان اخذه فيه من حيث المنجزية والمعذرية ولا تكون مثبتاتها حجة أيضا فالمقصود من عدم كون أصل البراءة أو أصالة الاحتياط ونحوهما من الأصول المحرزة عدم كونها محرزة للواقع كما في موارد الامارات والأصول المحرزة لا عدم كونها محرزة له أصلا كما هو مبنى الاشكال المذكور (الرابع) انه إذا ثبت في مورد صحة العمل وعدم وجوب الإعادة مع المخالفة للواقع فإن كانت المخالفة من جهة الخطأ في الحكم الشرعي كما إذا ثبت صحة العمل الفاقد للشرط في ظرف الجهل بشرطيته فلابد وأن يكون ذلك من جهة اكتفاء الشارع عن المأمور به بما اتى به أو من جهة اجزاء الامر الظاهري عن الواقعي من دون تصرف في الحكم الواقعي على بعض الوجوه المذكورة في الاجزاء إذ يستحيل تقييد الحكم الواقعي بصورة العلم به فلا محالة يبقى الحكم الواقعي على ما هو عليه وبدليل الصحة في ظرف الجهل يستكشف تقيد الشرطية بعدم صورة الجهل بها من باب نتيجة التقييد على ما أوضحنا الحال فيها مرارا واما إذا كانت المخالفة لأجل الخطأ في متعلق الحكم كما في صورة الجهل بالنجاسة مع الالتفات إلى شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة على الوجهين فكما يمكن أن يكون الصحة لأجل الاكتفاء عن المأمور به بما اتي به أو لأجل إفادة الحكم الظاهري للاجزاء كذلك يمكن أن تكون لأجل تعميم الحكم الواقعي من حيث متعلقه فيكون المانع في الفرض هو النجاسة المعلومة لا غيرها أو يكون الشرط أعم من نفس الطهارة أو احرازها فيكون المأتي به حينئذ مطابقا للمأمور به واقعا ولا ريب في أنه مع مكان ذلك لا وجه لكون الصحة مستندة إلى الاجزاء أو الاكتفاء المذكور في مقام الاثبات لكونهما محتاجين إلى العناية وإن كان ذلك محتملا أيضا بحسب مقام الثبوت * (إذا تحقق ذلك فنقول) * ان التعليل المذكور في الصحيحة إذا كان بلحاظ حال انكشاف الخلاف بعد الصلاة فالاشكال المذكور من أن الإعادة بعد الصلاة من باب نقض اليقين باليقين لا بالشك وإن كان له وجه الا ان الظاهر بل المتيقن هو غير ذلك وان التعليل بلحاظ حال قبل انكشاف الخلاف إذ المفروض في السؤال هو العلم بوقوع الصلاة مع النجاسة الا انه سأله (ع) عن وجه عدم الإعادة مع ذلك على خلاف الفروض الآخر حيث حكم (ع) فيها بوجوب الغسل مع الإعادة فيكون التعليل ناظرا إلى الفرق
(٣٦٥)