من التعليل من غير فائدة فيستكشف من ذلك عموم الحكم وعدم اختصاصه بالمورد (وأنت خبير) بان دلالة الصحيحة على الاستصحاب مطلقا لو كانت متوقفة على حذف الجزاء وكون مدخول الفاء علة أقيمت مقام الجزاء كما في الآيات المذكورة في كلامه لسقطت الصحيحة عن الدلالة بالكلية إذ لا دليل على حذف الجزاء في الرواية بعد قابلية قوله (ع) فإنه على يقين (الخ) للجزائية بنفسه كما ستعرف ومجرد حذف الجزاء في بعض الموارد كما في مورد الآيات التي ذكرها لعدم صلاحية ما يكون فيها جزاء غير المحذوف لا يكون قرينة على الحذف في المورد القابل على أنه لو سلم حذفه فغاية ما هناك أن يستفاد من التعليل عدم الاختصاص بخصوص الشك في النوم والتعميم لكل مورد شك فيه في بقاء الوضوء وارتفاعه واما التعميم لغير باب الوضوء فهو يحتاج إلى الغاء خصوصية المورد وجعل موضوع حرمة النقض هو مطلق اليقين والشك سواء جعلنا الجزاء محذوفا أم لا فما يبتنى عليه الاستدلال هو ذلك لا حذف الجزاء وجعل العلة مقامه وبعبارة واضحة يتوقف الاستدلال بالرواية على عدم ظهور كلمة من وضوئه في القيدية حتى يختص بخصوص موارد الشك في الوضوء ومع ارتفاعه وظهوره في الموردية المحضة يكون الموضوع لحرمة النقض هو مطلق اليقين والشك لا محالة فكأنه قال عليه السلام فإنه من وضوئه على يقين ولا ينقض اليقين بالشك ابدا فالمتحصل من ضم الصغرى إلى الكبرى وهو عدم جواز نقض اليقين بالوضوء بالشك فيه في المورد يكون جزاء ولا يكون الحكم حينئذ مختصا بالمورد ولعل مراد شيخنا العلامة الأنصاري (قده) هو ذلك وإن كان بعيدا عن ظاهر كلامه وكيف كان ففي الرواية جهات ثلاث موجبة لظهورها في كون لفظ من وضوئه إنما أتي به لأجل الموردية دون إفادة القيدية (الأولى) ان اليقين حيث إنها من الصفات التي لا تتقوم ولا تتحقق إلا مضافا إلى شئ ضرورة ان اليقين المطلق لا يوجد فذكر المتعلق فيه كعدم ذكره في عدم قابليته لتقييد الموضوع في قوله (ع) فإن اليقين لا ينقض بالشك بخصوص اليقين بالوضوء حتى يتقيد الحكم الاستصحابي بخصوصه فكما لا ريب في عدم التقييد والاختصاص إذا كان كلمة من وضوئه سابقا على اليقين وكانت القضية فإنه من وضوئه على يقين فكذلك في صورة التأخير وإنما أتي بها لذكر الوضوء في الرواية وكونه موردا للسؤال ولو تنزلنا عن ذلك وتردد الامر بين التقييد والموردية فلا ريب في عدم الموجب للتقييد بالقياس إلى قوله (ع) ولا ينقض اليقين بالشك (وتوهم) ان الكلام حينئذ يكون من باب المحفوف بما يحتمل قرينيته
(٣٥٩)