أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٨
في كل ما إذا كان الحكم ثابتا في كل من أطراف العلم الاجمالي وإن كان المكلف لم يتعلق علمه الا بواحد مردد بينها (من) أن العلم الاجمالي حيث أنه لم يتعلق إلا بحكم واحد فيكون الواحد منجزا دون غيره (ومن) ان نسبة العلم الاجمالي إلى كل من الحكمين على حد سواء فيكون كل منهما متنجزا به لا محالة (ولكن التحقيق) هو الوجه الأول وذلك لما بيناه مرارا من أن المنجز في باب العلم الاجمالي إنما هو العلم المتعلق بالجامع بين الأطراف أو الطرفين وكل من الخصوصيتين لكونه مجهولا يستحيل أن يتنجز بالعلم ولكن حيث أن نسبة العلم إلى كل من الأطراف متساوية وتخصيص طرف دون آخر بالتنجز ترجيح بلا مرجح فلا محالة حكمنا بوجوب الموافقة القطعية وإلا فالعلم الاجمالي بنفسه لا يقتضي إلا حرمة المخالفة القطعية ليس إلا وعلى ذلك فحيث ان المعلوم بالاجمال في المقام نجاسة واحدة فلا محالة يكون المتنجز هو الواحد أيضا وحيث أن المعلوم هو صرف الوجود فينطبق على أول الوجودات قهرا فالثوب الأول الذي وقع الصلاة فيه ينطبق عليه المعلوم بالاجمال ويكون صلاة الواقعة فيه محكومة بالبطلان واما الثوب الثاني فلم يكن نجاسته معلومة فلذا يصح الصلاة الواقعة فيه وهكذا الامر في استحقاق العقاب فإذا علم بحرمة أحد الكأسين فشربهما وانكشف حرمتهما يكون المنجز وما يستحق العقاب عليه هو الشرب الأول لانطباق المعلوم بالاجمال وهو صرف الوجود عليه دون الثاني (فإن قلت) سلمنا عدم تنجز الوجود الثاني لعدم معلوميته بخصوصه وانطباق المعلوم بالاجمال على أول الوجودات إلا أن ذلك لا يكفي في صحة الصلاة الثانية لاشتراطها بالطهارة الواقعية أو احرازها وكل منهما مفروض العدم اما الطهارة الواقعية فواضحة واما احرازها فلمنافاته مع العلم الاجمالي ومع عدم الشرط يكون الصلاة فاسدة لا محالة (قلت) إذا فرضنا عدم تنجيز العلم الاجمالي إلا بمقدار المعلوم وهو الوجود الواحد فلا محالة يكون الوجود الآخر محكوما بالأصل أعني به أصالة الطهارة وحيث إن المفروض انطباق المعلوم بالاجمال على أول الوجودات فيكون المحكوم بالأصل وهو الوجود الثاني فطهارته محرزة بالأصل فالصلاة الواقعة فيه واجدة للشرط الذي هو أعم من نفس الطهارة واحرازها فتأمل (ومنها) صحيحة ثالثة لزرارة قال من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه وإذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»