الاستصحابي والحكم الواقعي والاحتمال في كل واحد من الروايات سبعة اختصاصها بخصوص القاعدة أو بخصوص الاستصحاب أو بخصوص الحكم الواقعي وشمولها لاثنين منها على الاختلاف أو لكلها لكن القول فيها منحصر بأربعة الاختصاص بالقاعدة أو الاشتراك بينها وبين الاستصحاب أو بينه وبين الحكم الواقعي أو بين الكل والأقوى منها هو القول الأول (بيان ذلك) ان الشئ الذي حكم عليه بالحلية سواء أريد منها الموضوعات الخارجية كما في قوله (ع) كل شئ طاهر أو الافعال الخارجية حتى لا يكون الحكم مختصا بالافعال التي لها تعلق بالموضوعات الخارجية بل يكون ثابتا لها ولغيرها إما ان يراد منه الشئ بما هو اي بعنوانه الأولي الذاتي أو بعنوانه الثانوي الطارئ عليه من كونه مشكوك الحكم (وعلى الأول) فلا ريب في أن الحكم الثابت له يكون حكما واقعيا يشترك فيه الجاهل والعالم ويكن حينئذ من العمومات المخصصة بما ثبت فيه الحرمة أو النجاسة (وعلى الثاني) يكون الحكم الثابت له حكما ظاهريا لوحظ موضوعه مشكوك الحكم بما هو كذلك (وبالجملة) الشئ بما هو من دون لحاظ كونه مشكوك الحكم لا يمكن فيه الا الحكم بطهارته أو حليته الواقعيتين كما أنه بما هو مشكوك الحكم الذي هو فرع ثبوت حكم يشك فيه لا يمكن فيه الا الحكم بالطهارة الظاهرية أو الحلية كذلك فموضوع الحكم الواقعي ونفسه متقدم رتبة على كل من موضوع الحكم الظاهري ونفسه ومع ذلك كيف يمكن أن يكون المراد من الشئ هو الشئ بعنوانه الأولي وبعنوانه الثانوي معا ومن الحكم الثابت له هو الحكم الواقعي والظاهري كذلك لا أقول إن ما شك في طهارته ونجاسته أو حليته وحرمته ليس بشئ من الأشياء بل أقول إن الحكم بطهارته أو حليته لا يمكن أن يكون بلحاظ كونه مشكوكا فإنه فرع ثبوت حكم له في نفسه حتى يلحظ كونه مشكوكا فيه ويحكم عليه بشئ وفي ظرف لحاظه في نفسه الذي هو ظرف اثبات الحكم الواقعي له كيف يلحظ كونه مشكوك الحكم حتى يثبت له الحكم الظاهري بل قد ذكرنا في بعض مباحث العموم والخصوص ان الحكم الثابت لأي عنوان عام وإن كان يسري إلى كل فرد من افراده العرضية الا ان ثبوت الحكم له بتوسط ذاك العنوان لا بما له من الخصوصية مثلا إذا ثبت وجوب اكرام العامل بنحو العموم فسراية الحكم إلى العالم العادل مثلا لأجل كونه عالما لا لكونه عادلا ففي الحقيقة الحكم ثابت للجامع مع الغاء خصوصية الافراد لا لكل خصوصية خصوصية فإذا كان الامر كذلك في العناوين العرضية ففي العنوان الطولي بطريق أولي فغاية ما يقتضيه كون المشكوك شيئا هو ثبوت الحكم له بما هو شئ لا بما
(٣٧٤)