كون هذا الحكم واقعيا وان العيد يثبت بحكم الإمام العادل (فتحصل) مما ذكرناه تمامية دلالة الصحيحة على حجية الاستصحاب وعدم منافاتها لوجوب البناء على الأكثر بل عرفت أن في نفس الصحيحة دلالة ظاهرة عليه أيضا (ومنها) موثقة عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا شككت فابن على اليقين قلت هذا أصل قال نعم وقد جعلها العلامة الأنصاري (قده) من أدلة وجوب البناء على الأكثر على ما ادعاه (قده) من أن وجوب البناء على الأقل على ما هو مقتضى الاستصحاب ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الاخبار فيتعين فيها الحمل على التقية أو على وجوب البناء على الأكثر وهذا منه (قده) مبني على ما زعمه من منافاة أدلة وجوب البناء على الأكثر مع الاستصحاب وان الاستصحاب ساقط في باب الشك في الركعات وقد عرفت ان التحقيق يقتضي خلافه (مضافا) إلى أنه ليس في الموثقة ما يدل على تقييد متعلق الشك بخصوص الصلاة فضلا عن التقييد بخصوص الركعات فغاية ما هناك كون هذه الموثقة كبقية روايات الاستصحاب مخصصة بأدلة وجوب البناء على الأكثر في خصوص الشك في الركعات فلا موجب لا للحمل على التقية ولا للحمل على خصوص باب الصلاة بإرادة وجوب البناء على الأكثر من وجوب البناء على اليقين (فإن قلت) أن قاعدة الاستصحاب تتوقف على فرض وجود يقين سابق على الشك وليس في الموثقة ما يدل على اعتبار سبقه عليه ولا سبق المتيقن على المشكوك فيحتمل إرادة ايجاب الاحتياط منها كما افاده (قده) (قلت) قد ذكرنا مرارا ان كل قضية حقيقية يتوقف فعلية الحكم فيها على فعلية موضوعه فوجوب البناء على اليقين فرع تحقق اليقين في زمان الشك وهذا لا يتحقق الا في مورد الاستصحاب ومنه يظهر عدم امكان حمل الموثقة على قاعدة اليقين أيضا كما يتضح في الرواية الآتية إن شاء الله تعالى (ومنها) رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين وفي معناها رواية أخرى عنه عليه السلام من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك وقد جعلها العلامة الأنصاري (قده) ظاهرة في قاعدة اليقين من جهة ظهورها في تقدم زمان اليقين على الشك المعتبر في القاعدة وهذا بخلاف الاستصحاب فإن زمان اليقين فيه متحد مع زمان الشك وانما السبق في تقدم زمان المتيقن على المشكوك وحيث أن ظاهر الرواية تقدم نفس صفة اليقين على الشك فلا محالة
(٣٧١)