أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
العقلية الغير المجعولة للطهارة المتحققة لعدم معقولية عدم الاجزاء فيها ولا يترتب على المستصحب إلا الآثار الشرعية لا العقلية (وأورد عليه) غير واحد من المحشين بان الاجزاء وعدم وجوب الإعادة كيف لا يكون من الآثار المجعولة مع أنه لا ريب في مجعوليته في بعض موارد الشك في الامتثال كما في موارد قاعدة الفراغ ونحوها (وتحقيق الحال في ذلك) ان يقال إن اجزاء الاتيان بكل مأمور به من امره سواء كان واقعيا أوليا أو ثانويا اضطراريا أو ظاهريا عقلي غير قابل للنفي والاثبات شرعا كما أن اجزاء الامر الظاهري عن الواقعي قابل للجعل بنفسه أو انه نتيجة الجعل ففي موارد قاعدة الفراغ يكون الاجزاء بنفسه مجعولا وفي موارد الأصول والامارات يكون الاجزاء نتيجة الجعل بمعنى ان الشارع بعد حكمه بكون المأتي به هو نفس المأمور به بمقتضى الأصل أو الامارة فلا محالة يكون الاجزاء من لوازمه إذ ثبوت الملزوم يستدعي ثبوت لازمه عقلا لكن الحكم المذكور حيث إنه مقيد بالشك موضوعا أو موردا فلا محالة ينتفي بانتفائه فالحكم بالهوهوية الملازم للاجزاء يدور مدار الشك ومع عدمه ينتفي الحكم المذكور ويترتب عليه انتفاء لازمه فغرض العلامة الأنصاري (قده) في المقام هو ان الصحة الواقعية اي كفاية الاتيان بالمأمور به الواقعي عن امره غير قابل للجعل والصحة الظاهرية أي كفاية المأمور به الظاهري عن الامر الواقعي وإن كانت مجعولة أو نتيجة للجعل الا انها مقيدة بعدم كشف الخلاف فلا تنفع بعده فالنقض عليه (قده) بمجعولية الاجزاء في موارد قاعدة الفراغ ونحوها أجنبي عما اراده بالكلية وان أردت الإحاطة بخصوصيات ما ذكرناه في مجعولية الاجزاء وعدمها فراجع بحث الاجزاء فتحصل من جميع ما ذكرناه وضوح دلالة الصحيحة على حجية الاستصحاب وانه لا موقع للاشكال في انطباق التعليل على المورد وعلى تقدير عدم اندفاعه ومنعه عن التمسك بتلك الفقرة عليها ففي الفقرة الثانية كفاية * (تتميم) * لا ريب في وجوب إعادة الصلاة الواقعة في بعض أطراف العلم الاجمالي إذا انكشف نجاسته فيما بعد أو لم ينكشف وذلك لعدم احراز الطهارة حال الصلاة وعدم احراز وقوعها معها ولو بعدها كما لا ريب في عدم وجوب الإعادة مع تمشي قصد القربة وانكشاف وقوعها مع الطهارة وذلك لاقترانها بالشرط الواقعي وان لم يكن المكلف محرزا له حين العمل ولو علم اجمالا بنجاسة أحد الثوبين فاتى في كل منهما بصلاة مع تمشي قصد القربة منه ثم انكشف نجاسة كل منهما فهل يبطل كل منهما أو خصوص الأولى دون الثانية وجهان جاريان
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»