يحرز عدم المانع به فبأصالة الطهارة يترتب آثار عدم النجاسة إذ لا فرق في جريان الأصل بين ترتب الأثر المجعول على نفس مورده أو على نقيضه فبأصالة الطهارة يحكم بجواز الدخول في الصلاة وعدم اقترانها بالمانع لكن الظاهر كما عرفت هو شرطية الطهارة لا مانعية النجاسة (الثالث) انه إذا تحقق أعمية الشرط من نفس الطهارة أو احرازها فلا ينبغي الاشكال في صحة الصلاة مع احراز الطهارة وجدانا أو بإمارة أو أصل محرز بناء على ما ذكرناه من قيام الامارات والأصول المحرزة مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية واما مع احرازها بأصل غير محرز كاصالة الطهارة فربما يقع الاشكال من حيث عدم امكان قيامه مقامه مع أنه من القطعي صحة الصلاة معه ولو مع انكشاف وقوعها مع النجاسة كما عرفت (والتحقيق في حله) ان يقال إن القطع كما يمكن ان يؤخذ في الموضوع بما هو صفة خاصة وبما هو طريق إليه وكاشف عنه فلا يقوم مقامه شئ من الامارات والأصول مطلقا على الأول ويقوم مقامه الامارات والأصول المحرزة على الثاني كذلك يمكن ان يؤخذ فيه بما انه منجز أو معذر مع قطع النظر عن كشفه وطريقيته وحينئذ فكما يقوم مقامه الامارات والأصول المحرزة كذلك يقوم مقامه الأصل الغير المحرز أيضا لاشتراكه معهما في المنجزية والمعذرية وليجعل هذا قسما آخر من القطع المأخوذ في الموضوع لم نتعرض له في بحث القطع وحيث ثبت لنا صحة الصلاة الواقعة في النجاسة مع الاعتماد عند الدخول فيها على أصالة الطهارة فلا محالة يكشف ذلك عن كون الاحراز المأخوذ شرطا في صحتها مأخوذا فيه بما انه منجز أو معذر فلا يكون اشكال في قيامها مقامه (فإن قلت) قد ذكرت سابقا ان صفة المنجزية والمعذرية من توابع صفة الاحراز ولذا بنينا على عدم امكان جعل نفس الصفتين في موارد الأصول والامارات كما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية (قده) في مقام الجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية وان المجعول فيها إنما هو صفة الاحراز ويتبعه التنجيز والتعذير اللازمين له عقلا وعليه كيف يمكن وجود الصفتين مع عدم الاحراز حتى يقوم الأصل الغير المحرز مقام القطع المأخوذ في الموضوع بما انه منجز ومعذر لا بما انه محرز للواقع (قلت) نعم صفة المنجزية والمعذرية وإن كانتا تابعتين لصفة الاحراز ومن لوازمه العقلية إلا أن المجعول الشرعي (ربما يكون) هو الاحراز من تمام الجهات كما في الامارات فيكون مثبتا للواقع كذلك فيقوم مقام القطع الطريقي والمأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية ويكون مثبتاتها حجة أيضا (واخرى) يكون المجعول هو الاحراز من
(٣٦٤)