أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٨
الذي عرفته فغير معلوم بل معلوم العدم فبناء العقلاء بضميمة امضاء الشارع يكون دليلا على المختار من حجية الاستصحاب في غير صورة الشك في وجود المقتضي وتوهم ان الآيات المانعة عن العمل بالظن تكون رادعة عن بناء العقلاء فلا يكون هناك دليل على الامضاء كما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) فاسد إذ ما جرى عليه السيرة العقلائية منذ قديم لا يمكن ردع الآيات عنه لخروجه عن موضوعها وهو العمل بالظن عندهم فيحتاج الردع عنه إلى نص خاص ودليل مخصوص كما في القياس إذ لولاه لما كان العمل بالقياس الثابت بالسيرة العقلائية عملا بالظن عند العقلاء ولم يكن الآيات شاملة له أصلا وقد ذكرنا توضيح ذلك في بحث حجية الخبر عند التمسك لها بالسيرة ومن الغريب انه (قده) اعترف في ذلك المبحث بعدم معقولية رادعية الآيات عن السيرة العقلائية مع أنه التزم بها في المقام (الثاني) دعوى الاجماع على حجيته من العلماء ولا يخفى ان تحصيل الاجماع في مثل المسألة مما لها مدارك متعددة ومبان مختلفة صعب جدا ولو مع الاتفاق فكيف مع الاختلاف الفاحش من المعظم حتى ذهب جماعة إلى عدم حجيته مطلقا ونقل الاجماع موهون لذلك وان قلنا بحجيته لولا ذلك نعم لا يبعد أن يكون المشهور هو حجية الاستصحاب في الجملة (الثالث) الأخبار المستفيضة وهي كثيرة وهي العمدة في الباب (منها) صحيحة زرارة قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء قال (ع) يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء قلت فإن حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم قال (ع) لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكن ينقضه بيقين آخر والرواية الشريفة وإن كانت مضمرة إلا كون مضمرها مثل زرارة يوجب القطع بكون المسؤول هو الإمام (ع) لا سيما مع هذا الاهتمام فيها والإضمار إنما نشأ من تقطيع الاخبار على الأبواب والاستدلال بها على حجية الاستصحاب مطلقا حتى في غير مورد الشك في الوضوء يتوقف على الغاء خصوصية المورد حتى يكون حرمة النقض غير مختصة بباب الوضوء بل تكون عامة لكل مورد وقد أفاد الشيخ العلامة الأنصاري (قده) في وجه ذلك ان الجزاء في قوله (ع) والا محذوف وان قوله (ع) فإنه على يقين من وضوئه علة للجزاء أقيمت مقامه كما في قوله تعالى فإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وعليه فيكون العلة مفيدة لعدم الاختصاص إذ لو كان الحكم مختصا بالمورد لزم التكرار
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»