انه من باب نقض اليقين بالشك واما إذا كان مهملا من حيث عمود الزمان لتردد متعلقه بين أن يكون محدودا أو مرسلا فالزائد على المقدار المحدود لم يتعلق به يقين في زمان كي يكون رفع اليد عنه نقضا لليقين بالشك فالاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك لا تشمل موارد الشك في المقتضي بهذا المعنى وتختص بموارد الشك في الرافع وقد أشرنا سابقا إلى أن المراجعة إلى الموارد التي منع العلامة الأنصاري (قده) فيها من التمسك بالاستصحاب تورث اليقين بان مراده (قده) ما ذكرنا وتنحل بذلك جملة من الاشكالات التي أوردت عليه (قده) في موارد تمسكه بالاستصحاب من أنه من باب الشك في المقتضي (وحاصل ما ذكرناه) هو ان المراد من الشك في المقتضي هو الشك في مقدار عمر المتيقن من حيث عمود الزمان الذي هو عبارة أخرى عن الشك في كونه مرسلا أو مغيى بغاية وقد ذكرنا انه يلحق بذلك حكما ما لو علم كونه مغيى بغاية وشك في حصول الغاية من جهة الشبهة المفهومية أو الحكمية لعدم صدق نقض اليقين بالشك على عدم الجري العملي بعد حصول ما يحتمل غائيته فظهر مما ذكرناه ان ما نسب إلى بعض الأساطين قدس الله اسرارهم من تصحيحه شمول الاخبار لموارد الشك في المقتضي بان المنع عن الشمول مبني على أن يكون اسناد النقض إلى اليقين باعتبار المتيقن نظرا إلى ما يوهمه ظاهر عبارة العلامة الأنصاري (قده) وهو ممنوع بل الظاهر أن الاسناد باعتبار ما في نفس اليقين من الابرام والاستحكام فيشمل موارد الشك في المقتضي والشك في الرافع في عرض واحد لا يرجع إلى محصل فإن اسناد النقض إلى اليقين وإن كان باعتبار نفسه لما فيه من الابرام المقتضي للجري العملي الا ان صدق النقض فرع تحقق اليقين حتى يكون مقتضيا للجري العملي حتى يكون رفع اليد عنه بالشك نقضا له وقد عرفت ان في موارد الشك في المقتضي لم يتعلق اليقين الا بزمان محدود فكيف يكون رفع اليد عنه بعده من نقضه بالشك فما افاده (قده) من أن الاسناد انما هو بلحاظ نفسه وإن كان صحيحا الا انه لا يترتب عليه التعميم الذي أراد اثباته كما عرفته بما لا مزيد عليه (فإن قلت) سلمنا ان الأخبار المشتملة على لفظ النقض لا تشمل موارد الشك في المقتضي ولكنه ما المانع من التمسك بغيرها الغير المشتمل عليه كروايتي محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان في تلك الموارد (قلت) اما رواية محمد بن مسلم فأحدى روايتيه وان لم تكن مشتملة على لفظ النقض الا انها مشتملة على لفظ المضي وهو عبارة عن الجري على طبق اليقين وقد عرفت ان الجري على طبق اليقين لا يكون الا في موارد الشك في الرافع واما رواية عبد
(٣٨٠)