أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٣
المتغير نجس أو الماء إذا تغير ينجس أو المتغير بالنجاسة ينجس فإن التغير حيث إنه لا يعرضه النجاسة التي هي من قبيل الاعراض الخارجية القائمة بالجسم في نظر العرف فلا محالة يكون التغير علة لثبوت النجاسة للماء الخارجي فإذا زال التغير عن الماء بنفسه وشك في بقاء نجاسته فالمشكوك في نجاسته فعلا وهو الماء هو الذي كان متيقن النجاسة سابقا فلو بني على المسامحة في الموضوع واتباع نظر العرف فيه من جهة مناسبات الاحكام مع موضوعاتها فلا فرق في ذلك بين ما إذا كان دليل المستصحب عقليا أو شرعيا والا فلا يجري الاستصحاب في مطلق ما إذا كان الشك في البقاء ناشئا عن تغير بعض خصوصيات الموضوع من دون فرق بين الدليل اللفظي والعقلي (الجهة السادسة) في بيان المراد من الشك في المقتضي والرافع وقد ذكرنا ان المختار عندنا وفاقا لشيخنا العلامة الأنصاري (قده) هو التفصيل بينهما إلا أن الغرض من التعرض في المقام ليس هو الاستدلال على ذلك بل بيان نفس المدعى وتوضيحه حتى يتضح ان كثيرا من الموارد التي أشكل على تمسك العلامة الأنصاري (قده) فيها بالاستصحاب بان الشك فيها من الشك في المقتضي ولا يجري الاستصحاب فيه على مذهبه ليست كذلك والاشكال في غير محله (فنقول) ان المقتضي قد يطلق ويراد منه ما يترشح منه الأثر وما يتوقف عليه التأثير في الخارج اي يتوقف فعلية الأثر عليه يسمى بالشرط مثلا النار فيه اقتضاء الاحراق بمعنى ان الحرقة تنشأ من ذاته ولكن فعلية هذا الأثر وتحققه في الخارج تتوقف على وجود المحاذاة ويبوسة المحل ونحوهما وهذه كلها تسمى بالشرائط وقد يراد من المقتضي ما يكون واجدا للشرائط أيضا واما المانع (فقد يطلق) ويراد منه ما يزاحم المقتضي في تأثيره (واخرى) يراد منه مطلق ما يعتبر عدمه في فعلية الأثر ولو باعتبار تقيد اقتضاء المقتضي بعدمه (ثم إن الاقتضاء قد يلاحظ) باعتبار المستصحب (واخرى) باعتبار نفس الاستصحاب والجري العملي في ظرف الشك على طبق اليقين السابق وتوهم ورود الاشكالات الكثيرة إنما نشأ من تخيل ان القائلين باعتبار احراز المقتضي في جريان الاستصحاب إنما أرادوا به احراز مقتضي المستصحب وهو الامر المتيقن والغفلة عن أن مرادهم هو اشتراط احراز المقتضي بالنسبة إلى نفس الاستصحاب والقائلين به وان لم يصرحوا بما ذكرناه إلا أنه يظهر ذلك من مراجعة كلماتهم في هذا المقام وتتبع الموارد التي منعوا من اجراء الاستصحاب فيها لكون الشك فيها من الشك في المقتضي وكيف كان فلا ريب في أن الاستصحاب انما يلاحظ بالقياس إلى نفس الزمان واجراء الحكم المتيقن
(٣٥٣)
مفاتيح البحث: الوقوف (2)، النجاسة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»