فيسقط عن الظهور (مدفوع) بما ذكرناه في محله من أن الملاك في ذلك إنما هو كون ما احتف به الكلام بحيث لو كان المولى اعتمد عليه في مقام التخاطب لصح ذلك منه كما في صورة تعقب الجمل المتعددة للاستثناء المحتمل رجوعها إلى الجميع واما في مثل المقام فلا ريب في أن التقييد محتاج إلى مؤنة زائدة ولا يصلح ذكر كلمة من وضوئه لإفادته على تقدير إرادة المولى له واقعا بعد تعارف ذكر متعلق اليقين في المحاورات لأجل بيان مورد اليقين فقط من دون كون موضوع الحكم مقيدا به ومع عدم صلاحيته لها لا يكون لتوهم احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية مجال أصلا (الثانية) ان الحكم بالحرمة حيث تعلق بعنوان النقض المعتبر فيه الدوام والاستحكام كما أشرنا إليه وسيأتي بيانه مفصلا فمناسبة الحكم والموضوع تكون شاهدة على أن الملاك فيه هو ما في نفس اليقين من الاستحكام ولابد من الجري على طبقه وعدم رفع اليد عنه بمجرد الشك الذي ليس فيه استحكام أصلا ومن المعلوم انه لا يختلف حال اليقين والشك في ذلك بين صورتي تعلقهما بالوضوء وعدم تعلقهما به فلا يختص الحكم بخصوص باب دون باب (الثالثة) ان قضية حرمة نقض اليقين بالشك لو كانت قضية ابتدائية لأمكن القول باختصاصها بخصوص باب الوضوء مع قطع النظر عن الجهتين السابقتين إلا انها ليست كذلك بل هي قضية ارتكازية لجميع العقلاء كما مر بيانها ومن الضروري عدم اختصاص تلك القضية عندهم بخصوص باب وإنما كان جريهم على اليقين السابق لما فيه من الابرام والاستحكام من دون فرق بين موارد تعلقه ولا ريب ان الظاهر من الرواية ورودها في مقام التقرير لما بنى عليه العقلاء منذ قديم الزمن لا تأسيس حكم ابتدائي تعبدي (وبالجملة) ظهور الرواية في أن موضوع الحرمة هو نقض مطلق اليقين بالشك مما لا ينكر وعليه فالاستدلال بها على حجية الاستصحاب مطلقا إلا في خصوص موارد الشك في المقتضي بالبيان المتقدم على ما سيجئ توضيحه إنما هو في محله * (بقي في المقام) * شئ لا بأس بالتعرض له وهو انه ربما يتوهم ان النفي أو النهي الواردين على النكرة أو الطبيعة وإن كانا مفيدين للعموم لأن عدم الطبيعة في الخارج لا يكون إلا بعدم جميع افراده إلا أنه لا دلالة فيهما على كون العموم بنحو عموم السلب حتى يثبت الحكم لكل فرد بل من الجائز أن يكون ذلك بنحو سلب العموم وثبوت الحكم لمجموع الافراد بما هو كذلك فلا يكون هناك دلالة على شيوعه لكل فرد فرد وعلى ذلك فغاية ما يستفاد من الرواية حرمة نقض مجموع افراد اليقين بالشك ولا يستفاد منها حرمة نقض كل فرد منه كما هو المدعى ولكن هذا التوهم من
(٣٦٠)