أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٦١
السقوط بمكان (وتوضيحه) ان العموم إما ان يستفاد من سياق الكلام من دون أن يكون هناك لفظ موضوع له كما في وقوع النكرة أو الطبيعة في سياق النهي أو النفي وإما ان يستفاد من لفظ دال عليه اسما كان أو حرفا وعلى كل حال فلا ريب ان سلب العموم ولحاظ ورود السلب على نفسه يتوقف على لحاظه مستقلا وطرفا للربط الكلامي الذي يتقوم بالطرفين والا فلا يعقل وروده عليه لأنه لو لم يلاحظ كذلك لكان معنى حرفيا ونسبة بين الطرفين و يستحيل ورود المعنى الحرفي على معنى حرفي آخر غير ملحوظ في نفسه وإنما لوحظ نسبة بين الطرفين وعلى ذلك فإن كان العموم مدلولا سياقيا غير مستفاد من اللفظ أو كان مستفادا من معنى حرفي كما في الجمع المحلي باللام لا يعقل ورود السلب على العموم (اما في الأول) فلان إفادة العموم تتوقف على ورود النهي أو النفي على النكرة أو الطبيعة حتى يحكم العقل بالعموم بضميمة ان عدم الطبيعة لا يكون إلا بعدم جميع افرادها فإفادة العموم في مرتبة لاحقة على ورود النهي أو النفي ومعه كيف يعقل أن يكون العموم هو الذي ورد عليه النهي أو النفي على ما هو مقتضى سلب العموم من تعلق السلب بنفسه دون الافراد (واما في الثاني) فلان ملاحظة العموم بنحو المعنى الحرفي ونسبة كلامية تنافي ورود السلب عليه بل لابد حينئذ من ورود النسبة السلبية العمومية على الافراد نعم يصح إرادة سلب العموم بالعناية واخراج الكلام عما هو عليه من لحاظ العموم معنى حرفيا لكنه خروج عن الفرض ومحتاج إلى قرينة خارجية واما إذا كان العموم مستفادا من اللفظ الموضوع لمفهوم استقلالي اسمي كلفظة كل وجميع ونحوهما فاللفظ بنفسه قابل لإرادة عموم السلب وسلب العموم فإن لفظ الكل إذا لوحظ مرآة للافراد الخارجية وتصحيحا لا يراد السلب عليها فلا ريب في عدم امكان إرادة سلب العموم حينئذ واما إذا لوحظ مستقلا وبنفسه فلابد من ورود السلب على نفسه فيكون مفاده سلب العموم ليس الا (فتحصل) ان إرادة سلب العموم تتوقف على أن يكون الدال على العموم لفظا ولا يكون من الأدوات ولا يلحظ مرآة للمصاديق الخارجية ومع ارتفاع قيد منهما لا يمكن إلا إرادة عموم السلب لا محالة بل لا يبعد ظهور الكلام في ذلك حتى فيما إذا كان الكلام قابلا لإرادة سلب العموم منه كما إذا كان الدال عليه من الأسماء إذ الظاهر منها هو لحاظها بنحو المرآتية ويحتاج لحاظها في أنفسها إلى عناية زائدة وقرينة خارجية وكيف كان فلا ريب في ظهور الصحيحة في إرادة عموم السلب منها بل لا يمكن إرادة غير ذلك منه كما عرفت وجهه (ومنها) صحيحة
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»