أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٢
أخرى لزرارة قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني فعلمت اثره إلى أن أصيب له الماء فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال (ع) تعيد الصلاة وتغسله قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه اصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال (ع) تغسله وتعيد قلت فإن ظننت انه اصابه ولم أتيقن فنظرت ولم أر شيئا فصليت فيه فرأيت فيه قال (ع) تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال (ع) لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا قلت فإني قد علمت أنه قد اصابه ولم ادر أين هو فاغسله قال (ع) تغسل من ثوبك الناحية التي ترى تريد ان تذهب بالشك الذي وقع من نفسك قلت إن رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال (ع) تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك (الخبر) وهذه الرواية الشريفة اشتملت على جملة من الأحكام الشرعية (منها) وجوب إعادة الصلاة إذا وقعت في الثوب المتنجس مع النسيان (ومنها) بطلان الصلاة الواقعة في الثوب المعلوم نجاسته ولو مع عدم معلومية محل النجاسة تفصيلا ووجوب غسل الثوب في الفرض المذكور بمقدار يحصل معه العلم بالطهارة (ومنها) صحة الصلاة الواقعة في الثوب المتنجس مع عدم العلم بالنجاسة سابقا وكفاية احراز الطهارة قبل الصلاة في صحتها (ومنها) عدم وجوب الفحص والنظر عند احتمال النجاسة في الثوب (ومنها) صحة الصلاة عند رؤية النجاسة في الصلاة مع احتمال حدوثها في أثنائها ووجوب اعادتها وقطعها مع العلم بتحققها من أول الأمر كما هو ظاهر الرواية ولا يخفى عليك انه اتفق الاخبار وكلمات الأصحاب على صحة الصلاة الواقعة مع نجاسة الثوب أو البدن مع عدم العلم بالنجاسة من أول الأمر ويدل عليها الصحيحة المذكورة أيضا واما مع رؤية النجاسة في أثناء الصلاة مع عدم العلم بها من أول الأمر والقطع بتحققها مع النجاسة فقد اختلف فيه الاخبار وكلماتهم فذهب جماعة منهم وهو المشهور إلى صحة الصلاة ووجوب تبديل الثوب أو غسله بما لا ينافي الصلاة والبناء عليها ومع عدم امكانهما فإن كان الوقت ضيقا فيجب المضي وإلا فيجب القطع والإعادة وذهب جماعة أخرى إلى البطلان في سعة الوقت ووجوب الإعادة حتى مع التمكن من التبديل والغسل الغير المنافيين لها والمختار عندنا هو القول الأول وإن كانت الصحيحة دالة على الثاني
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»