والمسألة محررة في الفقه (ومنها) حجية الاستصحاب وحرمة نقض اليقين بالشك في الموردين لكن الاستدلال بها عليها بالفقرة الأولى يتوقف على كون المراد من اليقين المذكور فيها هو اليقين السابق على احتمال إصابة النجاسة إذ لو كان المراد منه اليقين الحاصل بعد الفحص والنظر الزائل بعد الصلاة لتعين حملها على قاعدة اليقين دون الاستصحاب كما هو ظاهر (والتحقيق) تعين هذا الاحتمال وعدم امكان حملها على قاعدة اليقين إذ لم يفرض في الرواية حصول اليقين بعد النظر والفحص ولا حصول الشك الساري بعد هذا اليقين كما هو اللازم في القاعدة فيتعين حملها على قاعدة الاستصحاب ليس إلا * (ثم إنه) * ربما يشكل على الصحيحة بعدم صحة التعليل المذكور فيها على عدم وجوب إعادة الصلاة بأنه لا ينبغي نقض اليقين بالشك فان الإعادة بعد العلم بوقوعها مع النجاسة من باب نقض اليقين باليقين لا بالشك ولاجله أشكل في دلالة الفقرة الأولى على حجية الاستصحاب وتوضيح حل الاشكال يتوقف على بيان أمور (الأول) انه لا ريب بحسب الفتوى في صحة الصلاة الواقعة في الثوب المتنجس في حال الغفلة مع عدم العلم بنجاستها سابقا كما لا ريب في صحتها في حال الالتفات مع الاستناد إلى طريق عقلي أو شرعي ولو كان أصالة الطهارة فصحة الصلاة مع وقوعها مع النجاسة الواقعية في هاتين الصورتين مقطوعة ولا ريب أيضا في وجوب احراز الطهارة مع الالتفات ولو بالأصل الغير المحرز وعدم جواز الدخول فيها بمجرد عدم العلم بالنجاسة من دون فرق في ذلك بين القول باشتراط الصلاة بالطهارة والقول بكون النجاسة مانعة إذ الواجب على المكلف احراز وقوع المأمور به في الخارج على وجهه فكما يجب احراز وقوعه مع الشرائط ولو بالأصل فكذلك يجب احراز وقوعه غير مقترن بالمانع ولو به أيضا (الثاني) انه حيث ظهر لك صحة الصلاة في حال الغفلة وعدم الالتفات إلى طهارة الثوب أو نجاسته ولو وقعت في النجاسة يظهر لك انه لو قلنا بشرطية الطهارة أو مانعية النجاسة فلا محالة يختص ذلك بخصوص حال الالتفات واما مع الغفلة فلا الطهارة تكون شرطا في صحة الصلاة ولا النجاسة مانعة عنها ولكن الظاهر من الأدلة هو اشتراطها بالطهارة لا مانعية النجاسة عنها غاية الأمر ان صحة الصلاة مع احراز الطهارة في حال الالتفات ولو بالأصل ولو انكشف وقوعها مع النجاسة تكشف عن أن الشرط أعم من الطهارة الواقعية أو احرازها ويكفي تحقق أحدهما في صحة الصلاة مع الالتفات ولو بنينا على مانعية النجاسة لما ترتب عليها اثر في المقام إذ كما يصح احراز الشرط بالأصل كذلك
(٣٦٣)