أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٦
ان ما افاده (قده) انما يتم على تقدير كون الجهر واجبا في واجب وهو خلاف المفروض من أنه قيد في أصل الواجب (ثم إن ما افاده العلامة الأنصاري) (قده) في المقام حيث إن عبارته غير سليمة عن الاشكال فان أراد به ما يرجع إليه جواب المحقق المذكور (قده) فيرد عليه ما اوردنا عليه بعينه وان أراد غيره فلا نتعقل له معنى محصلا حتى نتعرض لصحته وسقمه (وربما يجاب عن الاشكال) بالالتزام بالترتب وان الصلاة الجهرية أو الاخفاتية تكون مأمورا بها مع عصيان الامر الآخر في ظرف الجهل وكذلك الامر في الاتمام في موضع القصر فالعقاب من جهة عصيان المأمور به واقعا والصحة من جهة الامر بما اتى به في ظرف العصيان نظير صحة الصلاة مع عصيان الامر بالإزالة وهذا الجواب منسوب إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قده) وقد أشكل عليه شيخنا العلامة الأنصاري (قده) بما حاصله بانا لا نعقل الترتب الا بان يكون أحد الامرين بعد عصيان الامر الآخر بالمعنى المضي حتى يكون الأمر الأول ساقطا في زمان حدوثه كما في الامر بالتيمم الحادث بعد عصيان الامر بالوضوء بإراقة الماء اختيارا في الوقت مع العلم بعدم التمكن من تحصيله واما مع بقاء الأمر الأول وعدم سقوطه فلا يعقل الأمر الثاني المترتب عليه عصيانه وكأنه (قده) يرى لزوم كون الشرائط سابقة على المشروط بحسب الزمان وهذا بظاهره غير صحيح إذ كثيرا ما يكون الشرط سواء كان هو العصيان أو غيره مقارنا للمشروط خارجا وإن كان متقدما عليه في الرتبة (والتحقيق في المقام) ان يقال إن صحة ترتب أحد الامرين على عصيان الآخر وإن كان بمكان من الوضوح كما بيناه في محله إلا أنه لا يمكن تصحيح العبادة في المقام به فان ترتب أحد الخطابين على عصيان الآخر انما يعقل في مقام فعلية الخطابين وتزاحمهما من حيث عدم القدرة على ايجاد متعلقهما وهذا هو الغالب أو من حيث عدم امكان استيفاء ملاكيهما مع القدرة على ايجاد نفس المتعلقين كما إذا كان المالك للإبل مالكا لخمسة وعشرين إبلا ستة أشهر ثم ملك إبلا آخر فبعد اكمال السنة يكون خطاب وجوب أداء خمسة شياة التي هي زكاة خمسة وعشرين متزاحما مع وجوب أداء زكاة ستة وعشرين مشروطا بمضي ستة أشهر أخرى بعد الاجماع على أن المال الواحد لا يزكى في السنة مرتين واما بحسب مقام التشريع وجعل أحد الخطابين مترتبا على عصيان الآخر ولو جهلا فهو غير معقول إذ الخطاب المأخوذ في موضوعه العصيان الناشئ عن الجهل يستحيل أن يكون محركا وباعثا للمكلف على العمل لان الباعثية والمحركية فرع الالتفات إلى دخول المكلف
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»