أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٩
وغيرها فان المثبت لعدم الحرمة إن كان هو الاستصحاب مثلا فيثبت به لوازمه الواقعية المترتبة عليه فيرتفع الشك في المانعية فلا يبقى مجال للتمسك بالبراءة من جهتها واما إذا كان المثبت له مثل أصالة الإباحة ونحوها من الأصول الغير التنزيلية فلا يترتب عليه الا آثار الحلية ظاهرا فيبقى احتمال المانعية التي هي من لوازم الحرمة واقعا على حاله فلابد في رفعه من التمسك بالبراءة من جهتها أيضا (فقد ظهر) ان عدم تنجز الحرمة لا يكفي عن الرجوع إلى البراءة من جهة احتمال المانعية مطلقا بل هو مختص ببعض الصور دون بعض وقد ذكرنا شطرا من ذلك في بحث النهي عن العبادة فراجع * (تتميم) * قد ظهر مما ذكرناه جواز التمسك بالبراءة عند الشك في دوران المأمور به بين الأقل والأكثر من جهة فقدان النص (واما) إذا كان الشك من جهة اجمال اللفظ كما إذا شك في صدق لفظ الصلاة على فاقدة السورة مثله (فربما يقال) فيه بعدم جريان البراءة نظرا إلى أن وجوب الصلاة إذا كان معلوما فلا بد من تحصيل اليقين باتيانها خارجا لأنه مقتضى الاشتغال اليقيني ومع الشك فيه فلا مناص عن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال (ويرد عليه) ان المأمور به إذا كان نفس العنوان والمفهوم وكان المأتي به محصلا له في الخارج فلا مناص عن الالتزام بما ذكر لكن الامر ليس كذلك لما بيناه في بحث الصحيح والأعم من أن المفاهيم انما تؤخذ في متعلقات التكاليف بما انها حاكية عن الحقائق وما هو متعلق الأمر ليس الا نفس الحقيقة وعليه يكون المأتي به خارجا بعينه هو الذي تعلق به الامر فإذا اتى بالمقدار المتيقن فقد اتى بنفس ما علم تعلق الامر به لا بمحصله والمفروض عدم العلم بوجوب الزائد عليه فيتمسك معه بالبراءة (وبالجملة) جريان البراءة موقوف على انحلال الامر المعلوم بالاجمال إلى مقدار معلوم والى مقدار مشكوك زائد عليه وكون منشأ الشك هو اجمال النص أو فقدانه أجنبي عن ملاك جريانها بالكلية (ومن هنا) يظهر جواز التمسك بها فيها إذا كان الشك ناشئا من تعارض النصين أيضا لولا ورود الاخبار العلاجية بعدم جواز طرح الخبرين ولزوم الاخذ بأحدهما تخييرا فان القاعدة الأولية تقتضي سقوط المتعارضين والرجوع إلى الأصل الجاري في البين (نعم) هناك كلام في أن العام أو المطلق الموافق لاحد المتعارضين يكون مرجحا لأحدهما أو يكون مرجعا بعد تساقطهما قد تعرض له العلامة الأنصاري (قده) في المقام واختار أخيرا كونه مرجعا على تقدير كون التخيير المستفاد من الأدلة تخييرا في المسألة الفقهية المتوقف على
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»