أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
الاجزاء والشروط فقد ذكر في تصويره وجوه (الأول) ما عن العلامة الأنصاري (قده) على ما في بعض تقريرات بحثه في مباحث الخلل وحاصله ان الامر بعنوان الناسي وان لم يمكن باعثيته وداعويته له في الخارج لعدم التفاته إلى انطباق هذا العنوان عليه إلا أنه لما كان قاصدا للامر التام فيصح جعل أمر آخر في حقه حتى يكون هو الداعي له حقيقة ويكون قصده للامر التام من باب الخطأ في التطبيق (ويرد) عليه ان الخطأ في التطبيق إنما يتصور فيما إذا أمكن جعل كل من الحكمين في حد نفسه كما إذا فرض قصد المكلف للامر الاستحبابي مع أنه كان وجوبيا في الواقع واما الامر بعنوان الناسي فإن أمكن جعله فلا بأس بصحة عبادته من باب الخطأ في التطبيق لكنه مستحيل في حد نفسه لما عرفت مرارا من أن محركية كل تكليف تتوقف على وجود موضوعه خارجا واحراز المكلف له وحيث يستحيل في المقام احراز المكلف كونه ناسيا فيستحيل محركية التكليف المجعول له خارجا ومن المعلوم ان استحالة فعلية التكليف ومحركيته تستلزم استحالة جعله في حد نفسه (الثاني) ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من أن الامر بعنوان الناسي وإن لم يمكن تصوره إلا أنه يمكن الامر بعنوان يلازمه ولا محذور في التفات المكلف إلى هذا العنوان الملازم وفعلية التكليف في حقه وإن لم يلتفت إلى عنوان النسيان أصلا (وفيه) مضافا إلى أن المحذور السابق مترتب عليه بعينه فيما إذا التفت المكلف إلى الملازمة بين العنوانين ان فرض عنوان ملازم للنسيان خارجا خصوصا مع اختلاف متعلقات النسيان حسب اختلاف الأزمنة والاشخاص فرض ربما يلحق بالمستحيلات (الثالث) ان يقال إن الركعات كما انها تنقسم إلى فرض الله وفرض النبي صلى الله عليه وآله وقواعد الشك والبناء على الأكثر إنما تجري في فرض النبي إلا في الركعة الثالثة الملحقة بفرض الله فكذلك الاجزاء تنقسم إلى فرضين فما كان من فرض الله وهي الأركان يوجه الامر بها إلى مطلق المكلفين واما غيره فيوجه الخطاب فيه إلى خصوص الذاكرين ولازم ذلك هو اختصاص قيديته بحال الذكر وكون غير المنسي مأمورا به بالامر الفعلي من دون محذور (فإن قلت) بعد الفراغ عن أن النبي صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى فما معنى كون الفرض منه في قبال فرض الله ثم على تقدير تسليمه فغايته هو كون غير الأركان واجبا في واجب وأين ذلك من الجزئية المبحوث عنها في المقام (قلت) يمكن أن يكون إرادة النبي صلى الله عليه وآله موجبة لوجوب فعل على المكلف بنفسها كما لا يبعد أن يكون ذلك مقتضى تفويض الدين إليه
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»