أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
البراءة في مطلق دوران الواجب بين المطلق والمقيد (في غير محله) والصحيح هو ما ذكرناه من التفصيل (ثم لا يخفى) ان التمييز بين القسمين انما هو بالرجوع إلى العرف فكل قيد يوجب تخلفه الخيار في باب المعاملات يكون من القيود الغير المقومة وكل قيد يوجب تخلفه مباينة ما وقع عليه العقد لما هو الموجود خارجا فيوجب البطلان في المعاملة يكون من القيود المقومة وتمام الكلام في محله (الثالثة) فيما إذا شك في اعتبار أمر عدمي في الواجب من جهة الشك في المانعية وهو علي قسمين (الأول) ما إذا كان الشك في الاعتبار من جهة احتمال اعتبار المانعية لشئ ابتداء وهذا لا ريب في كونه موردا للبراءة لعدم الفرق بينه وبين الشك في الشرطية أصلا (الثاني) ما إذا كان الشك فيه ناشئا من احتمال الحرمة النفسية وهو أيضا على قسمين فان الحرمة الموجبة لتقييد الواجب بقيد عدمي (قد تكون) موجبة له بوجودها الواقعي ولو لم يكن واصلا إلى المكلف كما إذا بنينا على امتناع اجتماع الأمر والنهي من الجهة الأولى على ما عرفت الحال فيه في محله من أن ذلك يوجب وقوع المعارضة بين دليلي الواجب والحرام فتقدم دليل الحرمة كما هو المفروض يوجب خروج مورد الاجتماع عن اطلاق دليل الواجب بالكلية (وقد لا تكون) موجبة له الا مع وصول الحرمة وتنجزه كما إذا بنينا على جواز الاجتماع من تلك الجهة ومغايرة متعلق الأمر مع متعلق النهي واقعا فان التنافي بين دليل الواجب والحرمة حينئذ في مقام الفعلية لعدم قدرة المكلف على الامتثالين في مورد الاجتماع فيكون رفع اليد عن دليل الواجب وتقديم الحرمة من جهة المزاحمة لا غير وقد عرفت غير مرة ان كل تكليف مزاحم لتكليف اخر انما يكون مزاحما له بعد تنجزه ووصوله ضرورة ان ما لا يكون شاغلا للمكلف بنفسه من جهة الجهل به كيف يمكن أن يكون معجزا عن الغير حتى يوجب تقييده (اما القسم الثاني) وهو ما إذا كان الحرمة المحتملة موجبة للتقييد في ظرف الوصول (فلا ريب) في أن الشك الموجب لجريان البراءة عنها يوجب القطع بعدم وجود المانع إذ المفروض اختصاص المانعية بصورة تنجزها فمع عدم التنجز يكون المانعية مقطوع العدم فلا معنى للرجوع إلى البراءة من جهتها (واما القسم الأول) فيفرق فيه بين القول بان المانعية مترتبة على الحرمة وفي مرتبة متأخرة عنها والقول بأنها مجعولة في عرضها فإنه على القول بالعرضية وعدم ترتب المانعية على الحرمة فأي أصل فرضنا جريانه لاثبات الحلية ورفع الحرمة لا يثبت انتفاء ما هو من لوازم الحرمة واقعا كما هو ظاهر فتحتاج في رفع المانعية إلى التمسك بالبراءة من جهتها لا محالة واما على القول بالترتب والطولية فيفرق بين الأصول التنزيلية
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»