المتحقق سابقا في ضمن شديدة المقطوع ارتفاعه إذا شك في ارتفاعه رأسا أو بقاء مرتبة منه بحد آخر ضعيف (نعم) لا بد في جريان مثل هذه الاستصحابات من مساعدة العرف عليه أيضا بان يكون الباقي على تقدير بقائه معدودا في إنظارهم كونه من مراتب الموجود السابق، وإلا فلا يجري فيه الاستصحاب.
(الثاني) حديث الرفع وتقريب التمسك به لاثبات وجوب البقية على نحو ما تقدم في مسألة نسيان الجز، وذلك أيضا تارة بقوله صلى الله عليه وآله ما لا يعلم، وأخرى بقوله صلى الله عليه وآله ما اضطروا إليه (بتقريب) اقتضاء الحديث الشريف بكل من التقريبين رفع الجزئية عن المتعذر في حال تعذره، فيترتب عليه وجوب الاتيان بالبقية (لان) الموجب لسقوط التكليف عنها انما هو بقاء المتعذر على جزئيته في حال التعذر وبعد ارتفاع جزئيته في حال تعذره بمقتضى حديث الرفع يترتب عليه وجوب فعل البقية (فعلى) كل من التقريبين يقتضي الحديث الشريف وجوب الاتيان بالبقية، نعم، غاية ما يكون من الفرق بينهما هو ان تقريب التمسك به من جهة تطبيق عنوان ما لا يعلم لا بد وأن يكون في ظرف لا يكون إطلاق الدليل القيد أو المقيد، بخلاف تقريبه من جهة تطبيق عنوان ما اضطروا إليه، فإنه لا بد وأن يكون ذلك في فرض إطلاق دليل الجز والقيد واقتضاء إطلاقه ثبوت الجزئية والقيدية على الاطلاق الموجب لسقوط التكليف عن المركب والمقيد رأسا عند تعذر جزئه وقيده (وفيه) ان الحديث يختص جريانه بمورد يوجب التوسعة على العباد لا الضيق، فلا يمكن اقتضائه لاثبات وجوب البقية، لأنه من الكلفة والضيق الذي هو خلاف الارفاق على المكلف (ولا ينتقض) ذلك بما قربنا جريانه في مسألة النسيان (لان) بين المقام وما هناك فرق واضح ينشأ من وجود الملزم العقلي في النسيان بإتيان ما عدا الجز المنسي (فان) الناسي للجز لغفلته عن نسيانه يرى نفسه ملزما بحكم عقله بإتيان البقية وبعد زوال النسيان يجري في حقه حديث الرفع لاقتضائه كون المأتي به حال نسيانه مصداق الواجب المستلزم لسقوط التكليف عنه بالإعادة، فيكون في جريانه كمال الارفاق على المكلف (بخلاف المقام) فان ظرف تطبيق دليل الرفع انما يكون في ظرف الاضطرار إلى ترك الجز والقيد وفي هذا الظرف بمقتضى إطلاق دليل الجزئية لا يرى المكلف نفسه ملزما بإتيان البقية، فإذا