نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٤٥١
عليه المكلف (مدفوع) بان الجزئية لا يختص امرها بالاعتبارين المزبورين (لان) لها اعتبار ثالث وهو اعتبار دخلها في المجعول في مقام جعل المركب واختراعه كما تقدم التنبيه عليه، ومن الواضح، ان الجزئية بهذا الاعتبار من الأمور التي تنالها يد الجعل والرفع التشريعي، لان للشارع في مرحلة جعل المركب التي هي رتبة قبل الامر اعتبار المركب بنحو يدخل فيه الجز المتعذر، كما أن له اعتباره بنحو يخرج عنه وإن كان منشأ هذا الاعتبار هي المصالح الواقعية (وحينئذ) فبعد كونها بهذا الاعتبار من المجعولات الشرعية، فمع اليقين بثبوت الجزئية في حال والشك في ثبوتها في حال آخر يجري فيها الاستصحاب ويترتب على استصحابها ما ذكرناه من سقوط التكليف عن المركب رأسا وعدم وجوب الاتيان بالبقية (واما التقريب) الثاني للاستصحاب، فيرد عليه انه لو يجدي ذلك فإنما هو فيما لا يكون المتعذر من الاجزاء المقومة، وإلا فيقطع بارتفاع شخص ذلك الحكم، ومعه لا بد وأن يكون الشك في البقاء متعلقا بحكم آخر محتمل التحقق حين وجود الحكم الأول أو محتمل الحدوث حين ارتفاع الحكم الأول بحدوث مناط آخر في البين (هذا) مع وضوح الفرق أيضا بين المقام ومسألة استصحاب الكرية للماء الذي أخذ منه بعضه، فان جريان الاستصحاب هناك انما هو باعتبار كون منشأ الشك في بقاء الكرية وعدمه هو ذهاب البعض المأخوذ منه المحتمل دخله في وصف الكرية، بخلاف المقام، فان منشأ الشك في وجوب البقية ليس هو تعذر الجز، وانما منشأه هو الشك في جزئية المتعذر للمركب في حال الاضطرار مع الجزم بجزئيته للمركب قبل طرو الاضطرار ودخله في شخص الحكم المتعلق بالمركب أولا (ومع هذا) لا مجال لمقايسة المقام بما هناك فتدبر (واما التقريب الثالث) للاستصحاب، فالظاهر أنه لا مانع منه في بعض فروض المسألة فيما كان الشك في بقاء وجوب البقية من جهة احتمال وجود مناط آخر في البين يقتضي تبدل حده الضمني بحد آخر مستقل، واحتمال تبدل المناط السابق بمناط آخر مستقل للاجزاء الباقية يقتضي استقلالها في الوجوب عند تعدد الكل (فان) في أمثال ذلك لا مانع من جريان الاستصحاب، لكونه من استصحاب الذات المحفوظة بين الحدين الباقية دقة ولو ضمن أحد آخر، نظير استصحاب بقاء أصل اللون
(٤٥١)
مفاتيح البحث: الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»