لها، وبدونه لا تتحقق حقيقة الإطاعة عقلا (لان) حقيقة الإطاعة هي المطاوعة الراجعة إلى كون إرادة العبد تبعا لإرادة المولى بنحو ينبعث عن بعثه ويتحرك بتحريكه، وهذا المعنى يتوقف على علم المأمور بأمر الامر وبعثه نحو المأمور به، وبدونه لا يكاد انبعاثه عن امره وبعثه حقيقة فلا يتحقق حقيقة الإطاعة والامتثال، ولازمه هو عدم جواز الانتقال من المرتبة الأولى إلى المراتب اللاحقة إلا في صورة تعذر المرتبة السابقة وعدم التمكن من الامتثال التفصيلي الذي هو حقيقة الإطاعة (فان) الانبعاث عن الامر المحتمل وإن كان مرتبة من العبودية ونحوا من الطاعة عند العرف والعقلاء (ولكنه) بعد ما لا يكون ذلك انبعاثا حقيقة يحتاج أصل حسنه بحكم العقل إلى كونه في صورة عدم التمكن من الانبعاث عن البعث الجزمي (وحيث) ان الامتثال في جميع موارد الاحتياط حتى الموارد المقرونة بالعلم الاجمالي يكون احتماليا، باعتبار عدم العلم بتعلق البعث بالعمل المأتي به حال صدوره من العامل، فلا محالة يتوقف حسنه العقلي على عدم التمكن من الامتثال الجزمي التفصيلي بإزالة الشبهة بالفحص عن الواقع، وبذلك يختص أصل حسنه بما بعد الفحص عن الأدلة و عدم الظفر بما يوجب إزالة الشبهة عن الواقع، هذا (ولكن الانصاف) انه لا وقع لهذا الاشكال بشي من الوجهين المزبورين (اما الوجه الأول) فلما فيه من منع اعتبار شئ من قصد الوجه والتمييز أو قصد الجهة التي اقتضت وجوب الإعادة أو استحبابها في صحة العبادة و في التقرب المعتبر فيها (فان) اعتبار هذه الأمور في العبادة اما ان يكون لأجل توقف صدق الإطاعة عليه عقلا، أو يكون ذلك لقيام دليل خاص عليه (وهما ممنوعان) اما الأول فلوضوح صدق الإطاعة والامتثال عقلا وعرفا بإتيان المأمور به بقصد الامر الواقعي وان لم يعلم بوجوبه أو استحبابه (واما الثاني) فلا سبيل إلى دعواه لخلو الأدلة عما يدل على اعتبار شئ من ذلك في العبادة، ولا أقل من الشك في ذلك فتجري فيه البراءة كالشك في أصل التعبدية والتوصلية، كما تقدم بيانه في أول الكتاب وفي مبحث التعبدية والتوصلية، بل وعلى فرض القول بالاشتغال العقلي في نحو هذه القيود باعتبار رجوع الشك فيها بعد عدم كونها من القيود الممكن أخذها في المأمور به إلى الشك في الخروج بدونها عن عهدة امتثال الامر المتعلق
(٤٦٣)