انما هو التمام ولا يصح منه القصر ولو تمشي منه قصد القربة واستظهر أيضا تسالم الفقهاء على ذلك بعد ما استظهر خلافه سابقا و منع عن أصل العقاب (وفيه أيضا) لا يخفى فإنه من غرائب الكلام خصوصا فيما استظهره من تسالم الأصحاب على ذلك، إذ هو مع كونه على خلاف ما بنوا عليه من اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل وما تقتضيه إطلاق كلامهم باستحقاق الجاهل بالحكم عن تقصير للعقاب الشامل للمقام بل تصريح بعضهم بذلك، انه لا يستفاد من كلماتهم في المقام الا صحة المأتي به تماما في حال الجهل بالحكم تبعا لما في النصوص من أنه لا إعادة عليه إذا لم تقرأ عليه آية التقصير ولم يعلمها (واما) ان الواجب واقعا في حق المسافر الجاهل هو التمام بحيث لا يصح منه القصر ولو تمشي منه قصد القربة فلا، بل الظاهر هو تسالمهم على الصحة قصرا في الفرض المزبور (هذا تمام الكلام) في الجز الثالث من الكتاب ويتلوه الجز الرابع إن شاء الله والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد خير خلقه وآله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين (وقد وقع الفراغ من تسويده على يد العبد الاثم محمد تقي النجفي البروجردي ابن عبد الكريم في ثلاثة خلون من شهر رجب المرجب سنة 1352 اثنين وخمسين بعد الألف وثلاثمائة من الهجرة النبوية عليه وعلى أخيه و الأئمة من ذريته آلاف الثناء والتحية ويتلوه الجز الرابع في الطبع إن شاء الله تعالى
(٤٨٨)