نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٧
بين المادة التي طرأت عليها الصيغة وبين الفاعل المخاطب بها، وان حيث المولوية والارشادية وغيرهما انما تكون من دواعي الانشاء في مقام الاستعمال، فإنه قد ينشأ المتكلم بداعي البعث الجدي والطلب الحقيقي فيكون بعثا حقيقيا وقد ينشأ بداعي الارشاد فيكون إرشادا وقد ينشأ بداعي التهديد فيكون مصداقا للتهديد وهكذا (فتلخص) انه لا قصور في الرواية في دلالتها على وجوب الاتيان بالاجزاء الممكنة من المركب وعدم سقوط حكمها بتعذر بعض اجزائه (نعم) يظهر من الشيخ قدس سره المناقشة في عموم الرواية للكل الافرادي، بدعوى انه لو أريد من الكل فيها الافرادي يلزم لغوية قوله لا يترك كله (لان) المعنى حينئذ ان ما لا يدرك شئ من افراد الكلي لا يترك شئ منها وهو كما ترى، فلا محيص من أن يكون المراد منه هو المجموعي لا الافرادي (ولكنه) كما ترى إذ ذاك انما يرد إذا كان النفي في الرواية متعلقا بكل فرد بحيث يكون مفاد القضية هو عموم السلب لا سلب العموم، وهو خلاف ظاهر الرواية (فان) الظاهر منها هو كون النفي فيها متوجها إلى العموم المستفاد منه سلب العموم لا عموم السلب، وعليه فلا يتوجه على حمل الكل على إرادة الافرادي منه محذور اللغوية كما هو ظاهر (واما قوله عليه السلام) الميسور لا يسقط بالمعسور فلا شبهة أيضا في دلالته على المطلوب لظهوره كالرواية السابقة في عدم سقوط الميسور من كل شئ بسقوط معسوره الشامل بعمومه للاجزاء الميسورة من المركب، بل لولا ظهور اللام فيه في كونه للجنس المساوق للشئ أمكن دعوى اختصاصه بالمركب والكل ذي أجزأ، لوضوح انه انما يقال ذلك في مورد يكون نحو ارتباط بين الميسور والمعسور في التكليف بحيث يقتضي سقوطه عن المعسور سقوطه عن الميسور أيضا ولا يكون ذلك إلا في المركب والكل ذي أجزأ وإلا ففي الكلي الذي تحته افراد لا تلازم بين سقوط التكليف عن فرد لسقوطه عن الفرد الآخر بعد انحلال الخطاب واستقلال كل فرد في التكليف (وعلى كل حال) لا إشكال في أن المراد من عدم سقوط الميسور انما هو عدم سقوطه بما له من الحكم الوجوبي والاستحبابي، لوضوح ظهور مثل هذه العبارة في عدم سقوط ما ثبت سابقا وبقائه في العهدة لاحقا بعين ثبوته سابقا الراجع إلى إبقاء الامر السابق أيا ما كان
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»