نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٨
ومحبوبيته، بل وبداعي امره أيضا في فرض سقوط النهي الفعلي بالاضطرار المزبور، إذ بسقوطه حينئذ يبقى الاطلاق في طرف الامر بلا مزاحم (وتوهم) انه على الامتناع وتقديم جانب النهي يندرج في صغرى باب النهي عن العبادة فيلزم بطلان العبادة حينئذ حتى مع الاضطرار إلى إيجاد المنهي عنه بناء على أن المانعية معلولة لملاك النهي وهي المفسدة لا لنفس النهي الفعلي الساقط بالاضطرار (مدفوع) بوضوح الفرق بين البابين (فان) المانعية في باب النهي عن العبادة انما هي من جهة اقتضاء النهي هناك لتقييد مناط الامر و مصلحته بغير مورد النهي ولذا كان النهي هناك بوجوده الواقعي مقتضيا للفساد (بخلاف) النهي في باب الاجتماع (فان) النهي المتعلق بعنوان آخر متحد مع العبادة وجودا ولو على الامتناع وتقديم النهي لا يقتضي تقييد ملاك الامر بغير مورد النهي، وانما قضيته هي الممانعة عن تأثير مصلحة الامر في الفرد في الرجحان الفعلي والمحبوبية الفعلية مع بقاء أصل المصلحة بحالها في الشمول للجمع، ولذا لا يكون باب الاجتماع إلا في صورة إحراز اجتماع الملاكين في المجمع ولو بمقتضى إطلاق الخطابين ولا يكون الفساد فيه أيضا إلا من لوازم تنجز النهي لا من لوازم نفس النهي بوجوده الواقعي كما هو واضح وان شئت مزيد تحقيق لذلك فراجع ما سطرناه في مبحث اجتماع الأمر والنهي في الجز الثاني من الكتاب (وكيف ما كان) فلنرجع إلى محل البحث من أن تعذر بعض ما له الدخل في المأمورية جزا أو قيدا هل يوجب سقوط التكليف عن المركب والمقيد رأسا أو لا؟ وقد عرفت في المقام الأول ان مقتضى القاعدة الأولية في صورة إطلاق دليل المركب وعدم إطلاق دليل الجز والقيد لحال الاضطرار هو عدم سقوط التكليف عن البقية ووجوب الاتيان بها (و اما) في غير هذه الصورة فمقتضى القاعدة الأولية هو سقوط التكليف عن البقية رأسا (اما) لكونه مقتضى إطلاق دليل الجز والقيد (و اما) لكونه مقتضى الأصول العملية، إلا إذا قام دليل أو أصل في البين على عدم سقوط التكليف عن البقية.
(المقام الثاني) في قيام الدليل على ثبوت التكليف بما عدا المتعذر على خلاف ما اقتضته القاعدة الأولية (فنقول) انه ربما يتمسك لاثبات وجوب ما عدا المتعذر بأمور
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»