نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٣
جرى فيه حديث الرفع واقتضى وجوب البقية برفع جزئية المضطر إليه يكون ذلك نحو ضيق على المكلف ومثله خلاف ما سيق له الحديث الشريف (الثالث) عمومات الاضطرار كقوله عليه السلام في خبري زرارة ومحمد بن مسلم التقية في كل شئ اضطر إليه فقد أحله الله، أو ان التقية في كل شئ وكل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله كما في بعض النسخ المصححة على ما ذكره بعض الأساطين قدس سره، بناء على كون المراد من الحلية فيها معناه اللغوي الشامل للحلية الوضعية أيضا كما في قوله سبحانه أحل الله البيع المعلوم إرادة الحلية الوضعية منه (وتقريب) الاستدلال ان حلية الجز والشرط والمانع المتعذر عبارة عن سقوطه عن الجزئية والشرطية والمانعية في حال تعذره ومقتضى ذلك بعد حكومة هذه العمومات على الأدلة المثبتة للاجزاء والشرائط والمواقع هو تخصيص الجزئية والشرطية والمانعية المستفادة منها بغير حال التعذر ولازمه وجوب الاتيان بالباقي لكونه تمام المركب المأمور به في هذا الحال المستلزم لمفرغيته عما في الذمة وعدم وجوب الإعادة عليه بعد ارتفاع الاضطرار (لا يقال) انه كما أن بتعذر الجز والقيد يصدق الاضطرار إلى الجز والقيد فيشملهما عموم قوله عليه السلام كل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله (كذلك) يصدق الاضطرار إلى ترك المركب والمقيد بنفس الاضطرار إلى جزئه و قيده فيشمله عموم الحلية أيضا وبشموله له تقع بينهما المعارضة (لان) لازم تطبيقه على الجز والقيد هو وجوب فعل البقية، ولازم تطبيقه على الكل والمقيد هو سقوط التكليف عنهما رأسا لمكان تعذرهما، وبعد عدم مرجح لأحدهما لا مجال لتطبيقه على أحدهما لبطلان الترجيح بلا مرجح (فإنه يقال) انه يكفي في ترجيح تطبيقه على الجز والقيد المتعذر اقتضاء تطبيقه عليهما رفع الاضطرار عن الكل والمركب (لان) لازمه حينئذ هو كون تمام المركب المأمور به في حال تعذر الجز أو القيد هو البقية المعلوم عدم صدق الاضطرار بالنسبة إليها فعدم شمول العموم حينئذ للكل والمقيد انما يكون من جهة التخصيص وعدم صدق الاضطرار بالنسبة إليه (بخلاف) فرض تطبيق العموم أولا على نفس الكل والمقيد، فإنه لما لا يقتضي ذلك رفع الاضطرار بالنسبة إلى الجز والقيد يلزم من تطبيقه على الكل و المقيد دون الجز والقيد تخصيص عمومه بالنسبة إليهما بلا موجب يقتضيه
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»