نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٤٤١
الشارع وإرادته بما يشمل الزائد أيضا ما لم يكن ذلك منه راجعا إلى كونه من قبيل وحدة المطلوب على نحو يوجب الاخلال باستقلال الامر الواقعي في الداعوية والباعثية على الاتيان بمتعلقه (فان) في جميع هذه الصورة لا قصور في صحة العمل بعد عدم إضرار حيث تشريعه في المأمور به أو الامر بالنسبة إلى الزائد بالواجب المأتي به من جهة قصد التقريب والامتثال كما هو ظاهر (هذا كله) في فرض إحراز أخذ الجز في المركب أو المأمور به بنحو اللا بشرط بالمعنى الأول الراجع إلى خروج الوجود الثاني عن المركب عن حيز الطلب والامر (وأما) مع الشك في ذلك واحتمال كونه مأخوذا على نحو بشرط لا، فلا شبهة في أن مرجع الشك المزبور حينئذ إلى الشك في مانعية الزيادة المتحققة في اتصاف الوجود الأول بالجزئية للمأمورية فيكون من صغريات دوران الامر بين الأقل والأكثر فتجري البراءة العقلية والشرعية بالنسبة إلى مانعية الزيادة، بل يمكن التمسك لعدم مانعية الزيادة باستصحاب صحة المزيد عليه من جهة ملازمة الشك المزبور حينئذ للشك في صحة المزيد عليه تأهليا فيجري فيه استصحابها (وتوهم) ان الصحة بالمعنى المزبور قطعية على كل تقدير حتى مع اليقين بمانعية الزيادة فلا شك فيها حتى تستصحب (مدفوع) بأن الصحة التأهلية انما لا تكون مشكوكة إذا كان الجز مأخوذا لا بشرط وقد استفيد مانعية الزيادة في الصلاة من الأدلة الخارجية كقوله عليه السلام من زاد في صلاته فعلية الإعادة (وأما إذا كان) الجز مأخوذا في أصل جزئيته للمركب أو المأمور به بشرط عدم الزيادة، فلا شبهة في أن وجود الزيادة كان منفيا لأصل جزئية الجز ولذا ترجع الزيادة فيه إلى النقيصة، ومعه يكون الشك في أخذه لا بشرط أو بشرط لا شكا لا محالة في صحة المزيد عليه تأهليا عند وجود الزائد فتجري فيها الاستصحاب، فنفي الشك في صحة المزيد عليه تأهليا لا يكون إلا من الخلط بين المقامين فتدبر.
(الجهة الثالثة) فيما تقتضيه القاعدة الثانوية المستفادة من الأدلة على خلاف مقتضى القاعدة الأولية (فنقول) انه وإن لم يقم دليل عام يقتضي بطلان المركب بالزيادة السهوية أو العمدية مطلقا في جميع المركبات (إلا أنه) في باب الصلاة وكذا باب الطواف إلحاقا له بالصلاة قد تظافرت الاخبار على بطلانها بالزيادة
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»