الرابع قاعدة الميسور وعمدة المدرك لها (النبوي) المعروف إذا أمرتكم بشي فأتوا منه ما استطعتم وقوله عليه السلام ما لا يدرك كله لا يترك كله، وقوله عليه السلام الميسور لا يسقط بالمعسور، واشتهار هذه الروايات الثلاث بين الأصحاب في أبواب العبادات تغني عن التكلم في سندها (فالمهم) هو عطف الكلام إلى بيان مقدار دلالتها، فنقول:
(اما قوله صلى الله عليه وآله) إذا أمرتكم بشي فأتوا منه ما استطعتم، فقد نوقش في دلالته على المطلوب (بدعوى) ظهور الشئ المأمور به في الرواية بقرينة المورد في الاختصاص بالكلي الذي له افراد طولية أو عرضية (فان) موردها انما كان في الحج عند سؤال بعض الصحابة عن وجوبه في كل عام، فإنه بعد إعراضه صلى الله عليه وآله عن جواب السائل حتى كرر السائل سؤاله مرتين أو ثلاث، أجاب صلى الله عليه وآله بقوله ويحك وما يؤمنك ان أقول نعم والله لو قلت نعم لوجب عليكم ولو وجب ما استطعتم إلى أن قال صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشي فأتوا منه ما استطعتم، فتكون الرواية حينئذ مختصة بالكلي الذي له افراد طولية، وكان مفادها انه إذا أمرتكم بكلى تحته افراد فأتوا من افراد ذلك الكلي بمقدار استطاعتكم، ولا تشمل الكل والمركب الذي له أجزأ وإن كانت في نفسها ظاهرة بمقتضى كلمة من الظاهر في التبعيض في الكل ذي أجزأ (وفيه) ان مورد الرواية وإن كان في الكلي ذي افراد، ولكن مجرد ذلك لا يقتضي تخصيصها بذلك بعد عموم الشئ في نفسه وشموله لكل من الكل والكلي (فان) العبرة في مقام استفادة الحكم انما هي على عموم اللفظ لا على خصوصية المورد، فمع عموم الشئ في نفسه لا يقتضي مجرد تطبيقه على مورد خاص تخصيص عمومه به (واما توهم) عدم إمكان عموم الشئ في الرواية لكل من الكل ذي أجزأ والكلي الذي له افراد، لمباينة لحاظ عموم الافراد في الكلي مع لحاظ الاجزاء في الكل الذي له افراد، لمباينة لحاظ عموم الافراد في الكلي مع لحاظ الاجزاء في الكل لاقتضاء لحاظه بالاعتبار الأول لكون كلمة من بمعنى الباء أو بيانيته وبالاعتبار الثاني تبعيضية وبعد عدم جامع بينهما يقتضي استعمال لفظة من في الأعم من الاجزاء والافراد يتعين خصوص الثاني بقرينة المورد (مدفوع) بمنع اقتضاء إرادة الكلي من الشئ ولحاظ الافراد لكون لفظة من بمعنى الباء أو بيانية