بل هو كما يلائم ذلك يلائم أيضا مع كونها بمعنى التبعيض بلحاظ تبعض الحصص الموجودة منه في ضمن افراده، فان الكلي إذا لوحظ كونه على نحو الشياع في ضمن الافراد يصدق على كل واحد من الحصص الموجودة منه في ضمن الافراد انه بعض الطبيعي، وبهذه الجهة لا مانع من إرادة ما يعم الكل والكلي من الشئ المأمور به حيث يمكن إرادة التبعيض من الكلي أيضا بلحاظ حصصه الموجودة في ضمن افراده (فالأولى) في الاشكال على دلالة الرواية على المطلوب هو ان يقال إن العموم المستفاد من الشئ في الرواية لكل من الكل و الكلي انما هو من جهة الاطلاق ومقدمات الحكمة، وحيث إن من المقدمات انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، فلا مجال للاخذ بإطلاقه في المقام لوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب وهو ما يقتضيه المورد من الكلي الذي تحته افراد، فإنه مع وجود ذلك لا يبقى له ظهور في الاطلاق يعم الكل والكلي حتى يصح التمسك بظهوره لاثبات وجوب ما عدا الجز المضطر إليه واما قوله عليه السلام ما لا يدرك كله لا يترك كله، فالظاهر هو عموم المراد من الموصول لكل من الكل والكلي لولا دعوى ظهوره المنساق منه في خصوص الكل ذي أجزأ، وعلى كل تقدير لا شبهة في دلالته على المطلوب من ثبوت التكليف بالاجزاء الممكنة من المركب وعدم سقوطه بتعذر بعض اجزائه أو قيوده (واما المناقشة) في الرواية بان لازم شمولها لكل من الكل والكلي هو ان يكون قوله لا يترك مستعملا في الارشاد و المولوية معا، لأنه في الكلي الذي تحته افراد يكون الامر بإتيان الميسور من افراد الطبيعي المأمور به بعد انحلال خطابه إلى خطابات متعددة حسب تعدد الافراد إرشاديا محضا لاستقلال العقل بوجوب الاتيان بالافراد الممكنة من الطبيعي وعدم سقوط وجوبها بسقوط الوجوب عن الافراد المتعذرة وفي الكل ذي أجزأ يكون الامر بإتيان الميسور من الاجزاء مولويا ناشئا عن داعي البعث والتحريك لاقتضاء ارتباطية التكليف حينئذ سقوط الامر عن الاجزاء الممكنة بتعذر بعض أجزأ المركب، وحيث لا جامع بينهما يلزم في فرض إرادة الأعم استعمال الامر في المعنيين (فمندفعة) بما حققناه في محله من أن المستعمل فيه الامر والصيغة في جميع الموارد لا يكون الا معنى واحدا وهو إيقاع النسبة التحريكية
(٤٥٦)