(الجهة الثانية) في حكم الزيادة العمدية والسهوية من حيث صحة العمل وبطلانه بحسب ما تقتضيه القاعدة الأولية (وإجمال القول فيه) انه لا شبهة في أن مقتضى القاعدة الأولية هو عدم بطلان العمل بالزيادة العمدية فضلا عن السهوية (وذلك) اما بناء على إمكان فرض الزيادة الحقيقية في أجزأ المركب وشرائطه كما تصورناه بفرض أخذ الجز في مقام جعل المركب على نحو لا بشرط بالمعنى الثاني وفي مقام الامر و الطلب على نحو لا بشرط بالمعنى الأول الراجع إلى خروج الوجود الثاني مع كونه من المركب حقيقة عن دائرة المأمور به، فظاهر لعدم اقتضاء مجرد الزيادة بطلان العمل والمركب بعد إتيان المكلف بما هو المأمور به و عدم تشريعه في أمر الشارع (بل وكذلك الامر) مع التشريع أيضا ببنائه على شمول الأمر الزائد والمزيد عليه (إذ مجرد) تشريعه في أمر الشارع ببنائه على شموله للوجود الثاني لا يضر بامتثاله بعد ان يكون الداعي والباعث له على الاتيان بالواجب هو الامر الواقعي (نعم) لو كان الداعي والباعث له الاتيان بالواجب ممحضا بالامر التشريعي، أو كان الداعي هو مجموع الامر الواقعي وما شرعه من قطعة الامر المتعلق بالزائد بحيث لولا ما شرعه من الامر لما يدعوه الامر الشرعي إلى الاتيان بالواجب (لكان المتجه) هو البطلان من جهة الاخلال حينئذ بقصد الامتثال (و لكن) هذا الفرض من جهة ندرته كاد ان يلحق بالعدم، هذا بناء على تصورناه من إمكان فرض الزيادة الحقيقية في أجزأ المركب (واما بناء) على عدم إمكان فرضها ثبوتا الموجب لحمل ما ورد في الأدلة من التعبير بالزيادة على الزيادة العرفية كما هو قضية فرض أخذ الجز في مقام جعل ماهية المركب بنحو لا بشرط بالمعنى الأول (فكذلك أيضا)، إذ لا يكون في البين ما يقتضى بطلان العمل بمحض الاتيان بالزائد بقصد الجزئية للمأمور به، لا من جهة نفس الزيادة، ولا من جهة تشريعه في قصد الجزئية بالوجود الثاني (اما الأول) فظاهر بعد فرض عدم كون الجز مأخوذا في حقيقة المركب أو المأمور به على نحو بشرط لا من الزيادة (والا يرجع) إلى النقيصة فيخرج عن مفروض البحث (وكذلك الامر على الثاني) سوأ كان التشريع في أصل ماهية المركب بجعل الجز فيه عبارة عن الجنس الشامل للوجود الثاني، أو في المأمور به، أو في الامر الشرعي بان يتعلق بتشريعه بمرتبة أمر
(٤٤٠)