زيادة الركن من دلالته على البطلان في زيادة غير الركن فلا بد (بمقتضى) قاعدة الاظهر والظاهر من حمل الظاهر في كل منهما على ما يكون الاخر أظهر فيه، وهو انما يكون برفع اليد عن عموم كل منهما بحمل عموم قوله إذا استيقن على خصوص زيادة الركن، و عموم قوله عليه السلام تسجد سجدتي السهو على زيادة غير الركن (وعلى ذلك) فصار المتلخص من جميع ما ذكرنا بعد الجمع بين الأدلة هو ان الزيادة العمدية في الأركان توجب بطلان الصلاة ووجوب إعادتها، وكذا في غير الأركان على إشكال فيه (واما الزيادة السهوية) فإن كانت في الأركان فهي أيضا توجب البطلان ووجوب الإعادة (واما إذا كانت) في غير الأركان فلا توجب البطلان، بل مقتضى الأدلة فيها هي الصحة وعدم وجوب الإعادة.
الأمر الثاني إذا تعذر بعض ما له الدخل في المأمور به وجودا كالجز والشرط أو عدما كالمانع باضطرار ونحوه كما لو اضطر إلى ترك جز أو شرط أو إيجاد مانع أو أو قاطع، ففي سقوط التكليف عن البقية وعدمه (وجهان) مبنيان على ما تقدم من إطلاق جزئية المتعذر عليه السلام وقيديته حتى في حال التعذر أو اختصاصها بحال التمكن منه (وتحقيق الكلام فيه) يقع فيهما مقامين.
(الأول) فيما يقتضيه الأصل الأولى المستفاد من دليل القيد أو المقيد (الثاني) فيما يقتضيه الأصل الثانوي (اما المقام الأول) فإجمال القول فيه كما تقدم في الأمر الأول هو الرجوع أولا إلى إطلاق دليل جزئية المتعذر أو قيديته للمركب والمقيد إذا كان له إطلاق يقتضي الجزئية أو القيدية حتى في حال تعذره فيؤخذ بإطلاقه ويحكم بسقوط التكليف عن المركب والمقيد (من غير فرق) بين ان يكون بلسان الوضع كقوله عليه السلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ولا صلاة إلا بطهور، أو يكون بلسان الامر والتكليف، ولا بين ان يكون الدليل المثبت للجزئية أو القيدية هو نفس دليل المركب كما لو أمر بالصلاة المشتملة على القراءة والركوع والسجود أو دليل آخر منفصل عن دليل المركب أو متصل به، فعلى كل تقدير