عن عقد المستثنى في لا تعاد بمقتضى أدلة وجوب سجدة السهو وحكمنا بالصحة في الزيادة السهوية في الأركان وخصصناه بالزيادة العمدية، يلزم مساواة الخمسة في عقد المستثنى مع ما عداها في الحكم (لان) فيما عدا الخمسة أيضا بمقتضى قوله عليه السلام ان الله تعالى فرض الركوع والسجود والقرأة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شئ عليه، مع ضميمة عدم الفصل بين النقيصة والزيادة يكون الحكم هو البطلان بالزيادة العمدية، فيساوي عقد المستثنى حينئذ مع عقد المستثنى منه في الحكم حيث إن الزيادة العمدية فيهما تكون موجبة للبطلان ووجوب الإعادة، والزيادة السهوية فيهما غير موجبة لذلك، فيلزم لغوية الاستثناء المزبور (وهذا بخلاف العكس) فإنه لا يلزم من تقديم الحديث في المجمع لغوية دليل وجوب سجدة السهو لكل زيادة (وان شئت قلت) ان الحكم في العامين من وجه انما يكون هو التساقط إذا لم يكن في البين مرجح لاحد العامين، وإلا فيؤخذ بذي المرجح منها، وفي المقام يكون محذور لزوم اللغوية في الاستثناء مرجحا لحديث لا تعاد فيجب تقديمه على عموم قوله عليه السلام تسجد سجدتي السهو لكل زيادة (هذا) وقد يقال إن اللازم حينئذ بعد تعارض الحديث مع ما دل على وجوب سجدة السهو لكل زيادة وتساقطهما انما هو الرجوع إلى عموم قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة (وفيه) ما لا يخفى فان دليل وجوب سجدة السهو كما يعارض الحديث، كذلك يعارض العموم المزبور بل ويقدم عليه لكونه أخص من عموم من زاد الشامل لصورة العمد والسهو كما هو ظاهر (هذا كله) في المقام الأول) (واما المقام الثاني) فالكلام فيه في الجمع بين قوله عليه السلام إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة فليستقبل صلاته وبين عقد المستثنى منه في الحديث، حيث إنه قد يقال بوقوع المعارضة بينهما في الزيادة السهوية في غير الأركان، لان النسبة بينهما هي العموم من وجه لاختصاص قوله عليه السلام إذا استيقن بالزيادة السهوية وعمومه للاركان وغيرها، واختصاص عقد المستثنى منه في الحديث بغير الأركان، وعمومه للزيادة والنقيصة وبعد تساقطهما في الجمع أعني الزيادة السهوية في غير الركن يرجع إلى عموم قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعلية الإعادة (وفيه) بعد الإغماض عما ذكرناه من اختصاص الرواية بزيادة
(٤٤٤)