الأركان وعدم عمومها لمطلق الزيادة السهوية حتى في غير الأركان كما يشهد له زيادة لفظ الركعة فيها في رواية الكليني قدس سره عنه عليه السلام من قوله إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة ركعة، نقول إنه لا بد من تقديم لا تعاد عليه وإخراج المجمع من عموم قوله إذا استيقن بعين الوجه الذي ذكرناه في تقديم عقد المستثنى في لا تعاد على قوله تسجد سجدتي السهو وهو محذور لزوم اللغوية في لا تعاد (بيان ذلك) انه لو قدم قوله عليه السلام إذا استيقن على عقد المستثنى منه في لا تعاد وحكم في الزيادة السهوية في ما عدا الأركان بالبطلان ووجوب الإعادة يلزم بمقتضى عدم الفصل بين الزيادة والنقيصة لغوية لا تعاد، لأنه لم يبق له حينئذ مورد يتمسك به لا في طرف الزيادة، ولا في طرف النقيصة (اما الأول) فلكونه مقتضى قوله عليه السلام إذا استيقن (واما الثاني) فلكونه مقتضى عدم الفصل بين الزيادة والنقيصة، لان كل من قال ولو فرضا بوجوب الإعادة بالزيادة السهوية في غير الأركان قال به في النقيصة أيضا و ان منعناه في طرف العكس، فيلزم حينئذ لغوية قوله عليه السلام لا تعاد لعدم بقاء مورد لا يمكن التمسك به لعدم وجوب الفصل بين الزيادة والنقيصة، لان كل من قال ولو فرضا بوجوب الإعادة ولا جل هذا المحذور لا محيص من تقديم لا تعاد على قوله إذا استيقن و تخصيصه بالزيادة السهوية في غير الأركان (وثانيا) مع الإغماض عن ذلك نقول إنه لا بد من تخصيص قوله إذا استيقن بالأركان بمقتضى ما دل على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة (لان) النسبة بينهما وإن كانت هي التباين الكلي لاختصاصهما بالزيادة السهوية وعمومهما من جهة الركن وغيره (إلا أنه) بعد تخصيص قوله عليه السلام تسجد سجدتي السهو بما عدا الأركان بمقتضى ما دل على وجوب الإعادة في زيادته الركن، يتعين تقديمه على قوله عليه السلام إذا استيقن بالنسبة إلى زيادة غير الركن، إذ لولاه يلزم لغوية قوله عليه السلام تسجد سجدتي السهو لكل زيادة لبقائه حينئذ بلا مورد (وثالثا) ان ذلك هو الذي تقتضيه قاعدة الاظهر والظاهر (فإنه) لا شبهة في أن قوله عليه السلام تسجد سجدتي أظهره في الدلالة على الصحة في زيادة غير الركن من دلالته عليها في زيادة الركن لمكان أولوية في زيادة غير الركن من الصحة في زيادة الركن (كما أن قوله عليه السلام إذا استيقن يكون أظهر في الدلالة على البطلان ووجوب الإعادة في
(٤٤٥)