في الجملة (كقوله عليه السلام في خبر أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة، وقوله عليه السلام فيما رواه الكليني والشيخ (قدهما) عن زرارة وبكير بن أعين، إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة. لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان استيقن يقينا، ومقتضى إطلاق بعض هذه الأخبار، هو عدم الفرق في البطلان بالزيادة بين العمدية والسهوية، ولا بين الأركان وغيرها (ولكن) مقتضى حديث لا تعاد في عقد المستثنى منه هو الصحة وعدم وجوب الإعادة فيما عدا الخمسة المذكورة فيه بالزيادة السهوية، بل بمطلق الزيادة ولو عمدية بناء على عموم الحديث لغير صورة النسيان أيضا، فإنه على كل تقدير النسبة بين مفاد الحديث في عقد المستثنى منه، وبين عموم قوله عليه السلام من زاد في صلاته هو العموم من وجه، فتقع بينهما المعارضة في الزيادة السهوية بل العمدية في غير الأركان (و الترجيح) حينئذ لعموم لا تعاد، أما لحكومته على أدلة الاجزاء والشرائط والموانع التي منها أدلة مانعية الزيادة، وأما لأقوائية ظهوره بمقتضى الاستثناء من ظهور عموم من زاد في مطلق الزيادة ولو في غير الأركان خصوصا مع احتمال كون المراد من الزيادة المبطلة في قوله من زاد هي الزيادة في أعداد ركعات الصلاة، كما هو ذلك في رواية زرارة وبكير المتقدمة فيما رواه الكليني (قده) بزيادة لفظ الركعة فيها بعد قوله عليه السلام في صلاته المكتوبة (وأما توهم) ان حديث لا تعاد يختص بصورة الاخلال من جهة النقيصة فقط بقرينة ما في ذيله من استثناء الطهور والوقت والقبلة، فلا عموم له حينئذ يشمل الزيادة حتى يعارض ما دل على مانعية الزيادة (فمدفوع) بان مجرد عدم قابلية الثلاثة المزبورة للتكرار لا يوجب قصر مفاد الحديث بالاخلال في طرف النقيصة فقط بقرينة ما في ذيله من استثناء الطهور والوقت والقبلة، فلا عموم له حينئذ يشمل الزيادة حتى يعارض ما دل على مانعية الزيادة (فمدفوع) بان مجرد عدم قابلية الثلاثة المزبورة للتكرر لا يوجب قصر مفاد الحديث بالاخلال في طرف النقيصة كما هو ظاهر (نعم يبقى الكلام) حينئذ فيما يقتضيه الجمع بين الحديث المزبور، والأدلة الواردة في باب الزيادة السهوية، كقوله عليه السلام تسجد سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة، وقوله عليه السلام إذا استيقن انه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته (والكلام) في ذلك يقع في مقامين (الأول) في الجمع بين قوله عليه السلام تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة الشامل للركن وغيره وبين عقد المستثنى في الحديث، حيث إن مقتضى الأول هو صحة الصلاة وعدم وجوب إعادتها في زيادة الركن كالركوع والسجود، ومقتضى الثاني هو بطلان
(٤٤٢)