نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٣
نفس الترك كما هو ظاهر (هذا كله) في الجهة الثانية، وقد عرفت ان مقتضى القاعدة هو عدم الاجتزاء بالمأتي به في حال النسيان عن الواقع (واما الجهة الثالثة) فقد ورد اخبار كثيرة في باب الصلاة على عدم لزوم إعادتها بالاخلال السهوي بما عدى الخمسة المعروفة من اجزائها وشرائطها كقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمس، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (ولا إشكال) في الحكم بالصحة فيها بمقتضى تلك للأخبار النافية للإعادة (نعم انما الكلام) في بيان مفاد هذه الأخبار ومقدار دلالتها من حيث الاختصاص بصورة الاخلال السهوي أو العموم لصورة الجهل بل العمد أيضا (فنقول وعليه التكلان) الذي يظهر من جماعة من الاعلام هو اختصاص مفاد تلك الأخبار بصورة الاخلال السهوي وعدم عمومه لما يشمل الجهل (بتقريب) ان الظاهر المستفاد من قوله عليه السلام لا تعاد انما هو نفي الإعادة في مورد لولا هذا الدليل يكون المكلف مخاطبا بإيجاد المأمور به بعنوان الإعادة بمثل قوله أعد الصلاة، وهذا يختص بموارد السهو و النسيان (فإنه) لما لا يمكن بقاء الامر والتكليف بإيجاد المأمور به في حال النسيان يكون الامر بإيجاده ممحضا بكونه بعنوان الإعادة (بخلاف موارد) الجهل والعمد، فان التكليف بإيجاد المأمور به يكون متحققا في ظرف الجهل ويكون وجوب الإعادة باقتضاء الأمر الأول الباقي في ظرف الجهل، لا انه بخطاب جديد متعلق بعنوان الإعادة كما في مورد السهو والنسيان (وبذلك) يختص لا تعاد بخصوص صورة الاخلال الناشئ عن السهو والنسيان، ولا يشمل صورة الجهل والعمد (ولكن فيه) ان إعادة الشئ في الطبائع الصرفة بعد إن كانت حقيقتها عبارة عن ثاني وجود الشئ على نحو يكون له وجود بعد وجود فلا شبهة في أنه لا بد في صدق هذا العنوان و تحققه من أن يكون الشئ مفروض الوجود أولا اما حقيقية أو ادعاء وتخيلا ليكون الايجاد الثاني تكرارا لوجود ذلك الشئ وإعادة له (والا فبدونه) لا يكاد يصدق هذا العنوان، فمهما فرض انه كان لصرف الطبيعي وجود مسبوقا كونه بوجود آخر له حقيقة أو تخيلا و زعما ينتزع منه عنوان الإعادة باعتبار كونه ثاني الوجود لما أتى أولا من المصداق الحقيقي أو الزعمي، كان تعلق الامر بهذا الوجود الثاني بعنوان الايجاد، أو
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»