فلا يرتبط حينئذ بالصلاة حتى يصدق عليه عنوان الزيادة ويصدق على الصلاة انها تكون مزيدا فيها، بل يكون ذلك من قبيل ضم الدبس إلى الدهن (نعم) لو قصد الصلاتية بالوجود الثاني تشريعا بان أتى به بعنوان انه من الصلاة يصدق عليه الزيادة بهذا الاعتبار، ولكنه ادعاء لا حقيقة (وتوهم) صدق الزيادة حينئذ على الوجود الثاني عرفا (ممنوع) جدا فان المدار في الزيادة المبحوث عنها في المقام ليس على مجرد كون الصلاة ظرفا لوقوع مطلق ما زيد على ما اعتبر فيها ولو لم تكن من سنخها بل المدار على صدق كون الصلاة مزيدا فيها، وكونها ظرفا للزيادة على ما اعتبر فيها غير كونها مزيدا فيها، والمستفاد من الأدلة من نحو قوله من زاد في صلاته هو الثاني دون الأول كما هو ظاهر (واما على الاعتبار الثالث) فالظاهر أنه لا قصور في تصور الزيادة الحقيقية (فان المدار) في زيادة الشئ في الشئ على ما عرفت انما هو بكون الزائد من سنخ المزيد فيه مع كونه موجبا لقلب جده إلى حد آخر، ولا ريب في صدق ذلك وتحققه على هذا الاعتبار، من غير فرق بين ان يكون الجز مأخوذا في مقام الامر والطلب بشرط لا، أو على نحو لا بشرط بالمعنى الأول الذي لازمه هو خروج الوجود الثاني عن دائرة المطلوبية، أو اللا بشرط بالمعنى الثاني الراجع إلى كون المطلوب هو صرف وجود الطبيعي المتحقق بأول وجوده (وذلك على الأولين) ظاهر فان الوجود الثاني من طبيعة الجز مما يصدق عليه عنوان الزيادة بالنسبة إلى ما اعتبر في المأمور به من تحديد الجز بالوجود الواحد، حيث إنه يتعلق الامر بالصلاة المشتملة على ركوع واحد مثلا يتحدد طبيعة الصلاة بالقياس إلى دائرة المأمور به منها بحد يكون الوجود الثاني بالقياس إلى ذلك الحد من الزيادة في الصلاة الموجب لقلب حده إلى حد آخر وان لم يصدق عليه عنوان الزيادة بالنسبة إلى المأمور به بما هو مأمور به (غاية) ما هناك انه على الأول تكون الوجود الثاني من الزيادات المضرة بالمأمور به من جهة رجوعه إلى الاخلال به من جهة النقيصة (بخلافه) على الثاني فإنه لا تكون من الزيادات المبطلة، و انما غايته هو كونه لغوا وخارجا عن دائرة المطلوبية (وكذلك الامر) على الأخير، إذ بانطباق صرف الطبيعي على الوجود الأول في الوجودات المتعاقبة يتحدد دائرة المركب والمأمور به قهرا يجد يكون الوجود الثاني بالقياس إليه من الزيادة في المركب والمأمور به فتأمل (وحينئذ)
(٤٣٨)