بعض الاجزاء انما هو سقوط الطلب عن الكل لا عن خصوص الجز المنسي، فإنه مع كون الطلب واحد لا معنى لتبعيضه وتقطيعه وجعل الساقط هو خصوص القطعة المختصة منه بالجز المنسي، فان ذلك يتوقف على قيام دليل عليه بالخصوص ولا يمكن الاستدلال له بمثل قوله صلى الله عليه وآله رفع النسيان (إذ فيه) اما الاشكال الأول، فبأن المقصود من رفع الجزئية ليس كونها هو المنسي حتى يتوجه عليه الاشكال المزبور، وانما المقصود من رفعها باعتبار وكونها من آثار ذات الجز المنسي واقتضاء رفعه رفع الجزئية الثابتة له، لان لازم جزئية المنسي للمركب حينئذ انما هو بطلان المأتي به في حال النسيان فيكون رفعه عبارة عن سقوطه عن الجزئية في حال النسيان، ولازمه هو صحة المأتي به في حال النسيان من جهة اقتضائه لكون المأتي به حال النسيان تمام المأمور به في حقه ومثله يستتبع عدم وجوب الإعادة عليه بعد التذكر (وبذلك) يظهر اندفاع الاشكال الثاني أيضا (حيث) ان عدم وجوب الإعادة بعد التذكر انما هو من لوازم سقوط المنسي عن الجزئية في حال النسيان واقتضائه تحديد دائرة الطبيعة المأمور بها بما عدى الجز المنسي، فان لازمه كما عرفت انما هو كون المأتي به الفاقد للجز المنسي تمام المأمور به ومثله يستتبع قهرا سقوط التكليف بالإعادة لمكان إتيانه بما هو مصداق الطبيعي المأمور به الثابت في حقه (كما أنه) بهذا البيان يندفع الاشكال الثالث أيضا، فان سقوط الطلب عن خصوص الجز المنسي لا عن الكل انما هو من جهة اقتضاء رفع الجز المنسي تحديد الطبيعة المأمور بها في حال النسيان بالبقية الملازم لتحديد دائرة الطلب والبعث الفعلي أيضا بما لا يشمل الجز المنسي، فان لازمه حينئذ هو سقوط الطلب عن الطبيعة بالمأتي به حال النسيان لكونه تمام المأمور به الثابت في حقه (وحينئذ) فالعمدة في الاشكال عليه هو ما ذكرناه من منع اقتضاء رفع النسيان تحديد دائرة الطبيعة المأمور بها بالبقية وإثبات الامر الفعلي بها (إذ حينئذ) يكفي في وجوب الإعادة عند التذكر إطلاق دليل الجزئية الموجب لدخل المنسي في مصلحة المركب وملاكه حتى في حال النسيان هذا (وقد يقرب) التمسك بالحديث بوجه آخر لاثبات عدم وجوب الإعادة و هو تطبيق الرفع على نفس ترك الجز المنسي (بتقريب) ان رفع الترك عبارة عن جعله كان لم يكن في عالم تشريع الحكم على معنى عدم جعله
(٤٣١)