عن الترك العمدي الموجب لوجوب الإعادة، وعدم امره به في الصورة الثانية (وكيف كان) هذا كله فيما يتعلق بالمقام الأول وهي صورة الاخلال بالجز من طرف النقيصة، وقد عرفت ان مقتضى القاعدة الأولية فيه هي الركنية والبطلان بالاخلال بالجز (الا في) خصوص باب الصلاة، فكان مقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من قوله لا تعاد فيها هو عدم الركنية فيما عدى الخمسة وعدم وجوب الإعادة بعد التذكر وزوال صفة النسيان المقام الثاني في بطلان العمل بزيادة الجز عمدا وسهوا (والكلام فيه) أيضا يقع من جهات ثلاث (الأولى) في تصوير وقوع الزيادة الحقيقة في الاجزاء والشرائط (الثانية) في بيان حكم كل من الزيادة العمدية والسهوية من حيث الصحة والبطلان بحسب ما تقتضيه القاعدة الأولية (الثالثة) فيما تقتضيه القاعدة الثانوية على خلاف ما اقتضته القاعدة الأولية (اما الكلام في الجهة الأولى) فتوضيحه يحتاج إلى تمهيد أمور (الأول) لا شبهة في أنه يعتبر في صدق الزيادة الحقيقية في الشئ ان يكون الزائد من سنخ المزيد عليه وبدونه لا يكاد يصدق عنوان الزيادة الحقيقة، ولذا لا يصدق على الدهن الذي أضيف إليه مقدار من الدبس انه زاد فيه الا على نحو من العناية (نعم) الصادق انما هو عنوان الزيادة على ما في الظرف بعنوان كونه مظروفا لا بعنوان كونه دهنا، فقوام الزيادة الحقيقية حينئذ في أجزأ المركبات وشرائطها انما هو بكون الزائد من سنخ ما اعتبر جز أو شرطا لها (فإذا كان) المركب بنفسه من العناوين القصدية كالصلاة مثلا على ما هو التحقيق من أن حقيقتها عبارة عن الافعال والاذكار الخاصة الناشئة عن قصد الصلاتية، لا انها عبارة عن مجرد الافعال والاذكار والهيئات الخاصة ولا مجردة عن قصد الصلاتية بشهادة عدم حرمتها كذلك على الحائض إذا أتت بها على الكيفية الخاصة لا بعنوان الصلاتية، يحتاج في صدق عنوان الزيادة فيها إلى قصد عنوان الصلاتية بالجز المأتي به أيضا، والا فمع فرض خلوه عن قصد الصلاتية وعنوان الجزئية لها لا يكون المأتي
(٤٣٦)