والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة، فان قوله عليه السلام القراءة سنة بمنزلة التعليل لما ذكره أولا من نفي الإعادة (فكأنه قال عليه السلام) لا تعاد الصلاة بترك السنة وبعد تقييده بما في خبر زرارة من قوله عليه السلام فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شئ عليه يصير المتحصل هو اختصاص نفي الإعادة بصورة الاخلال السهوي بملاحظة اندراج الاخلال الجهلي في الاخلال العمدي لصدق الترك العمدي على الاخلال بالجز عن جهل منه بالحكم أو الموضوع، كما لعله يشهد بذلك قضية المقابلة بين الترك العمدي و الترك السهوي في رواية زرارة المتقدمة بقوله عليه السلام فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن ترك ناسيا فلا شئ عليه فإنه يستفاد من التقابل المزبور اندراج صورة الاخلال الجهلي خصوصا الجهل بالحكم بالاخلال العمدي الذي حكم فيه بالبطلان ووجوب الإعادة فتأمل (ثم لا يخفى) ان ما ذكرنا من اندراج الاخلال بالجز عن جهل بالحكم أو الموضوع في الاخلال العمدي انما هو إذا لم يكن أمر شرعي بالمضي في العمل (واما إذا كان) هناك أمر شرعي بوجوب المضي وعدم الاعتناء بالشك في إتيان الجز فلا محالة يوجب ذلك خروج الاخلال المزبور عن الاخلال العمدي (لان) المكلف حينئذ من جهة كونه مقهورا من طرف الشارع بوجوب المضي يكون مسلوب القدرة على الترك ولو بحكم العقل بوجوب الإطاعة، وبذلك يخرج الترك عن كونه عمديا فيندرج في عموم قوله عليه السلام لا تعاد (وعليه) يندفع ما ربما يتخيل من الاشكال في وجه الفرق، بين صورة الشك في إتيان الجز بعد الدخول في غيره، وبين الشك فيه قبله في فرض مضيه في الصورتين وتبين عدم الاتيان به واقعا بعد الصلاة، من حيث بنائهم في الأول على الصحة والبطلان في الثاني ووجوب إعادة الصلاة، بدعوى ان ترك الجز مع الشك المزبور ان صدق عليه الترك العمدي الموجب لاندراجه في قوله ومن ترك السنة متعمدا أعاد الصلاة، فليكن كذلك في الصورتين، وان لم يصدق عليه الترك العمدي فليكن كذلك أيضا في الصورتين ولا يجدي في الفرق بينهما مجرد حدوث الشك في إحدى الصورتين بعد مضي محله الشكي وفي الأخرى قبله (وجه الاندفاع) ما عرفت من أن الفارق بينهما في الحكم المزبور انما هو أمر الشارع بالمضي في الصورة الأولى الموجب لخروج ترك الجز
(٤٣٥)