موضوعا للحكم بالفساد ووجوب الإعادة الراجع إلى البناء على صحة المأتي به الفاقد للجز المنسي بجعله بدلا عن الواقع في القناعة به عنه في مقام تفريغ الذمة (ولكن فيه) انه يتم ذلك إذا كان الرفع فيه ناظرا إلى تحديد دائرة الطبيعة المأمور بها في حال النسيان بما عدى المنسي، والا فلا أثر لمجرد رفع الترك إلا عدم بقاء الامر والتكليف بإيجاد الجز في حال النسيان، ومثله غير مجدي في الحكم بالصحة وعدم وجوب الإعادة كما هو ظاهر (وقد أورد عليه) بوجه آخر وحاصله ان استفادة الاجتزاء بالمأتي به حينئذ مبني على اقتضاء رفع الترك للبناء على وجود الجز المنسي وتحققه وهو بمعزل عن التحقيق (لان) شأن حديث الرفع انما هو تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود (لان) تنزيل المعدوم منزلة الموجود يكون وضعا وحديث الرفع لا يتكفل الوضع، فمن ذلك لا يمكن تطبيق الرفع على ترك الجز المنسي (وفيه) ان مرجع الرفع في الحديث بعد ما كان إلى الرفع بالعناية الراجع إلى خلو صفحة التشريع عن المرفوع على معنى عدم أخذه موضوعا في عالم تشريع الاحكام، لا يكاد يفرق بين رفع الفعل أو الترك (فإنه كما أن ) مرجع رفع الوجود لي عالم التشريع إلى رفع الأثر المترتب عليه وخلوه عن الحكم في عالم التشريع (كذلك) في رفع العدم، فرفعه أيضا عبارة عن عدم أخذه موضوعا في عالم تشريع الاحكام، وحينئذ فإذا كان الأثر المترتب على ترك الجز هو الفساد ووجوب الإعادة مثلا بلحاظ دخل نقيضه وهو الوجود في الصحة، فلا جرم يكون مرجع رفع هذا الترك إلى عدم أخذه موضوعا للحكم بالفساد، و خلو صفحة التشريع عن حكمه، لا ان مرجعه إلى قلب العدم بالوجود بالنبأ على وجوده وتحققه حتى يتوجه الاشكال المزبور (إذ فرق واضح) بين قلب الوجود بعدم ذاته وتنزيله منزلته وبالعكس، وبين قلب أخذ كل من الوجود والعدم في مقام كونه موضوعا للحكم بعدم أخذه موضوعا في مرحلة تشريع الحكم (والاشكال) انما يرد على الأول دون الثاني وما يقتضيه حديث الرفع هو الثاني دون الأول (نعم) لو كان رفع الترك بلحاظ الأثر المترتب على الوجود لا بلحاظ نقيضه المترتب على العدم لاتجه الاشكال المزبور، إذ يحتاج في الحكم بالصحة إلى تنزيله منزلة الوجود (ولكنه) لا داعي إليه بعد كفاية نقيض الأثر المترتب على الوجود في صحة تطبيق الرفع على
(٤٣٢)