بل وإمكان التفاته إلى أن المرئي بهذا العنوان كان هو الناسي أيضا (أمكن) ثبوتا تخصيص الناسي بخطاب يخصه بمثل هذا العنوان المزبور بجعله مرآتا للناسي ويقصد الناسي أيضا بالتفاته إلى العنوان المزبور الذي هو واجد له الامر المتوجه إليه (وإلى ذلك) يكون نظر المحقق الخراساني (قده) فيما أفاد في كفايته في الجواب الثاني عن الاشكال (فلا يرد عليه) حينئذ بان ذلك مجرد فرض لا واقع له (لأنه) ليس في البين عنوان يلازم نسيان جز من الصلاة دائما خصوصا مع تبدل النسيان في الاجزاء بحسب الموارد والأوقات من كون المنسي تارة هي السورة وأخرى التشهد وثالثة الفاتحة، وهكذا بقية الأجزاء (ثم لا يخفى) ان ما ذكرنا من الجواب أولى مما أفاده بعض الاعلام قده في الذب عن الاشكال من أن المكلف به أولا في حق كل من الذاكر والناسي هو خصوص بقية الأجزاء ما عدى الجز المنسي و ان الذاكر يختص بتكليف يخصه بالنسبة إلى ما كان ذاكرا له فيكون المكلف به في حقه هو العمل المشتمل على الجز الزائد المتذكر له، ولا محذور في تخصيص الذاكر بخطاب يخصه وانما المحذور في تخصيص الناسي بخطاب يخصه (إذ يرد عليه) انه مع تبدل النسيان في الاجزاء بحسب الموارد والأوقات لا يكون في البين أمر مضبوط، فإن كان المأمور به المشترك في حق الذاكر والناسي حينئذ هو عنوان بقية الأجزاء مما عدى الجز المنسي، فالناسي غير ملتفت إلى هذا العنوان، لان بالالتفات إليه ينقلب إلى كونه ذاكرا وإن كان المأمور به هي الاجزاء المعينة بمقدار خاص يلزم ان يكون المأمور به هو المنسي في بعض الأوقات (نعم لا يرد) ذلك على المحقق الخراساني قده، فإنه لم يجعل عنوان المأمور به المشترك بين الذاكر والناسي عنوان بقية الأجزاء ما عدى الجز المنسي بل جعل ذلك عبارة عن الاجزاء التي يكون لدليلها إطلاق يشمل حال النسيان، حيث جعل الامر متعلقا بالخالي عما شك بحسب دليله في دخله في المركب مطلقا (ومن الواضح) ان الالتفات إلى مثل هذا العنوان لا يلازم الالتفات إلى نسيان نفسه، بخلاف عنوان بقية الأجزاء ما عدى المنسي، فإنه يستلزم الالتفات إليه الالتفات إلى نسيان نفسه أيضا (وكيف كان) فقد ظهر من ذلك كله ان أسلم ما يمكن ان يقال في تصوير تكليف الناسي ثبوتا بما عدى الجز المنسي هو ما
(٤٢٢)