نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٦
كان التكليف منوطا بها شرعا كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، فان الشك فيها حينئذ يرجع إلى الشك في أصل ثبوت الغرض وتحققه، لا مطلقا حتى فيما كان الحاكم باعتبارها هو العقل لان في مثله يكون الغرض مما يعلم بوجوده ولو مع القطع بعدم القدرة على الامتثال (وحينئذ) فمع الشك في القدرة بعدم الجزم بأصل الغرض لا بد من الاحتياط (واما لو كان) التكليف منوطا بوجود الموضوع كما في إكرام العالم وإطعام الجائع، فمع العلم بوجود الموضوع في الخارج أو بعدمه لا إشكال ومع الشك في أصل وجوده يكون المرجع هي البراءة لرجوع الشك المزبور إلى الشك في ثبوت الغرض وفي أصل توجه التكليف إليه وهو ظاهر (هذا كله) إذا كان تعلق التكليف على نحو صرف الوجود (واما لو كان) تعلقه على نحو الطبيعة السارية أو العموم الاستغراقي بنحو ينحل التكليف المتعلق بالطبيعي إلى تكاليف متعددة حسب تعدد الحصص والافراد، ففي ذلك مهما شك في الموضوع يكون المرجع فيه البراءة دون الاشتغال من جهة رجوع الشك المزبور بعد انحلالية التكليف إلى الشك في التكليف الزائد فيندرج في مسألة الأقل والأكثر الاستقلاليين التي كان المرجع فيها هي البراءة بالاتفاق (من غير فرق) بين ان يكون لمعروض التكليف الذي هو فعل المكلف تعلق بموضوع خارجي كإكرام العالم و عدمه كالصلاة (ولا) بين ان يكون التكليف منوطا بوجود ذلك الموضوع، وبين كونه مطلقا بالنسبة إليه، فإنه على جميع التقادير يكون المرجع عند الشك هي البراءة، نظرا إلى رجوع الشك المزبور بعد سراية الطلب إلى الحصص والافراد إلى الشك في أصل اقتضاء الخطاب تكليفا بالنسبة إلى المشكوك فيه زائدا عما علم بانطباق الطبيعي عليه (لا يقال) على هذا لم التزمت بالاحتياط في فرض كون التكليف على نحو صرف الوجود (لان) مجرد الشك في انطباق الطبيعي على فرد لو كان كافيا في الحكم بالاشتغال ووجوب الاحتياط كما في فرض تعلق التكليف بالشئ بصرف وجوده فليكن كذلك في فرض تعلقه به بنحو الطبيعة السارية (وان لم يكن) ذلك كافيا في الحكم بالاشتغال كما في مفروض المسألة نظرا إلى دعوى احتياج التكليف في تنجزه إلى إحراز عنوان موضوعه في الخارج وانطباق الكبرى المجعولة عليه فمع الشك في وجود الموضوع وانطباق عنوانه على المورد لا يكون للعقل حكم بالاشتغال
(٢٦٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»