الاقبال عن الصادق عليه السلام قال من بلغه شئ من الخبر فعمل به كان له ذلك وان لم يكن الامر كما بلغه إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المستفيضة المتقاربة بحسب المضمون (ولا إشكال) فيها من جهة السند بعد استفاضتها وكون بعضها من الصحاح وعمل المشهور بها والفتوى على طبقها (وانما الاشكال) في دلالتها على الاستحباب حيث إن الوجوه المحتملة فيها كثيرة (أحدها) ان يكون مفادها الاستحباب وذلك بجعل عنوان البلوغ قيدا للموضوع بان يكون العمل البالغ عليه الثواب بهذا العنوان فيه المصلحة اقتضت استحبابه نظير عنوان ما أخبر به العادل على الموضوعية (فكان) المستفاد من قوله عليه السلام فعمله أو ففعله هو الامر بالفعل اما لكون الجملة الخبرية بمعنى بالانشاء والطلب كما قيل، أو لدلالتها عليه بالملازمة أو غير ذلك من الوجوه المذكورة في وجه استفادة الطلب من أمثال هذه الجمل الواردة في مقام تشريع الاحكام كقوله من سرح لحيته فله كذا وقوله تسجد سجدتي السهو وتعيد الصلاة (ثانيها) أن تكون الجملة الخبرية أيضا بمعنى الانشاء ولكن مفادها هو الحكم المولوي الطريقي لا النفسي الراجع إلى تيمم كشف قول المبلغ وحجية اخبار الضعاف في الحكم الاستحبابي نظير الأوامر الدالة على حجية خبر الواحد، فتكون هذه الأخبار حينئذ مخصصه لما دل على اعتبار الوثاقة والعدالة وانها انما تعتبر في الخبر القائم على الحكم الالزامي (واما) في الخبر القائم على الحكم الاستحبابي فلا يعتبر فيه ذلك (ثالثها) أن تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الانقياد في مورد بلوغ الثواب بل وقوله فعمله الظاهر في تفريع العمل على البلوغ الذي هو كناية عن احتمال المطلوبية كما يقتضيه ظهور قوله عليه السلام طلب قول النبي والتماس الثواب بل وقوله عليه السلام فعمله الظاهر في تفريع العمل على البلوغ الذي هو كناية عن احتمال المطلوبية (رابعها) ان يكون مفادها مجرد الاخبار عن فضل الله سبحانه وانه إذا عمل العامل عملا بلغه ثواب عليه أعطاه الله سبحانه بفضله ذلك الثواب الذي بلغه وان لم يكن الامر في الواقع كما بلغه، من غير أن تكون هذه الأخبار بصدد بيان حال العمل قبل صدوره من العامل وانه مستحب أو راجح (وبالجملة) تكون هذه الأخبار ناظرة إلى العمل فارغا عن وقوعه من العامل لا ناظرة إليه قبل صدوره منه (وعليه) فيمكن ان يعتبر في الخبر القائم على الحكم الاستحبابي ما يعتبر في الخبر القائم على الحكم الالزامي من
(٢٧٧)