الأطراف من الأول بمناط الشبهة قبل الفحص (والا) فعلى ما هو التحقيق من حكمه بذلك لا مجال لتأثير العلم الاجمالي فان حال العلم الاجمالي مع الاحتمال المزبور بعد تقارنه لوجود العلم بعينه حاله مع العلم التفصيلي المقارن فيمنع ذلك أيضا عن تأثير العلم الاجمالي في تنجيز متعلقه كما يمنع عنه العلم التفصيلي (وعليه) فلا يكون الظفر بالامارات التفصيلية بعد ذلك مضرا بموجبيتها لانحلال العلم الاجمالي، لان بالظفر بها يستكشف عن موجبيتها لانحلال العلم السابق لكونها من المنجز المقارن له، ولازمه رجوع الشك في الشبهات بعد الفحص إلى الشك البدوي فتجري فيها البراءة (بقي الكلام في التنبيه على أمرين (الأمر الأول) يعتبر في جريان أصالة الإباحة في مشتبه الحكم عدم وجود أصل حاكم عليها، بل لا يختص ذلك بأصل الإباحة فيجري في غيرها من الأصول أيضا، بل في جعل ذلك من الشرائط مسامحة في التعبير (لان) مرجع ذلك في الحقيقة إلى اشتراط تحقق الموضوع للأصل في جريانه، فان مع وجود الحاكم لا مورد لجريان الأصل المحكوم لارتفاع موضوعه ولو تعبدا بجريان الأصل الحاكم (ومن ذلك) ما لو شك في الحكم الوجوبي أو التحريمي لا جل الشك في النسخ، فإنه تجري فيه أصالة عدم النسخ وبجريانها لا يبقى مورد لأصالة الإباحة و البراءة عن التكليف (ومنه) أيضا ما لو شك في حل أكل لحم حيوان من جهة الشك في تذكيته مع عدم كونه في سوق المسلمين ولا في يد المسلم حيث إنه مع جريان أصالة عدم التذكية لا تجري فيه أصالة الحل والبرأة (ولما انتهى) الكلام إلى ذلك لا بأس بالتعرض بما يتعلق بالمثال من الشقوق المتصورة للشك في طهارة اللحم وحليته من جهة الشك في التذكية، فنقول ان الشك فيها، تارة يكون من جهة الشبهة الحكمية كالشك في قابلية الحيوان الكذائي للتذكية في فرض عدم قيام دليل على قابلية كل حيوان للتذكية، وكالشك في اعتبار إسلام الذابح أو الاستقبال مثلا فيها، وأخرى من جهة الشبهة الموضوعية وصورها كثيرة وعلى أي تقدير (التذكية) اما أن تكون عبارة عن أمر بسيط معنوي متحصل من قابلية المحل وقطع الأوداج الأربعة بالحديد وسائر ما يعتبر فيه نظير الطهارة بالنسبة إلى الغسلات الخاصة (واما أن تكون) عبارة عن قطع الأوداج الأربعة بشرائطه الوارد على المحل القابل بان
(٢٥٥)